وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يخرج منه حتى يقر فإن مات ولم يقر قبل قول المقر له إن أشبه وحلف كما هو الظاهر قوله وهو قول سحنون مقابله قول ابن عبد الحكم الآتي قوله ولزم في مال أي وسواء قال عظيم أم لا وهذا هو الراجح من أقوال ذكرها ابن الحاجب بقوله وله علي مال قيل نصاب وقيل ربع دينار أو ثلاثة دراهم وقيل تفسيره ومال عظيم قيل كذلك وقيل ما زاد على النصاب وقيل قدر الدية اه بن قوله من مال المقر أي ولا ينظر لمال المقر له عند التخالف فإن كان المقر من اهل الذهب لزمه نصاب من الذهب إن كان من أهل الفضة لزمه نصاب منها وإن كان من أهل الماشية لزمه نصاب منها وإن كان من أهل الحب لزمه فلو كان من أهل الكل لزمه أقل الأنصاء قيمة لأن الأصل براءة الذمة فلا تلزمبمشكوك فيه ولذا لو قال له علي نصاب لزمه نصاب السرقة لأن المحقق إلا أن يجري العرف بنصاب الزكاة وإلا لزمه قوله ولزمه في بضع إلخ إنما لزمه الثلاثة في البضع لان البضع أقله ثلاثة واكثره تسعة فيلزمه المحقق قوله بعد مطلق الجمع أي لأن الصحيح مساواة جمع الكثرة للقلة في المبدأ والذمة لا تلزم إلا بمحقق والمحقق من الجمع ثلاثة وأيضا محل افتراق مبئهما على القول به حيث كان لكل صيغة وإلا استعمل أحدهما في الآخر قوله أو قال لا كثيرة ولا قليلة إنما لزمه الأربعة في هذا لحمل الكثرة المنفية على ثاني مراتبها وهو الخمسة وحمل القلة المنفية على أول مراتبها وغلا لزم التناقض لأنه يصير نافيا لها بقوله لا كثيرة ومثبتاص لها بقوله ولا قليلة قوله كما في مصر أي فإن المتعارف في بعض القرى ة بين كثير من العوام انه الفلس من النحاس قوله وإلا يكن بينهم درهم متعارف فالشرعي إنما أخر الشرعي لان العرف المولي مقدم في باب اليمين وباب الإقرار قوله وقبل