وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأعذار وقد يقال ينبغي ان يكون له الإعذار لانه يقول ظننت انه لا يشهد قوله بأن مجرد العقد الصحيح أي اللازم الذي ليس فيه حق توفية قوله لأن عبارتهم إلخ علة للبعد قوله وأجاب بعض المراد به ح كمال قال بن قوله يجبر على تسليم الثمن أو لا إلخ أي حيث كان الثمن عينا والمثن عرضا كما هو الموضوع قوله واما لو قال له علي أو ذمتي كذا من ثمن عبد إلخ الفرق بين هذه ومسألة المتن ان هذا إقرار عرفا بسبب تصريحه بقوله علي أو ذمتي بخلاف قوله اشتريت عبداص لم أقبضه فإنه لم يصرح بشيء في ذمته لان قوله قوله اشتريت لا يقتضي قبضا بخلاف علي وفي ذمتي فإنه مقتض للقبض قوله ويعد قوله من خمر ندما أي كما يعد قوله من ثمن عبد ولم أقبضه ندماص لا ينفعه قوله أقررت به لك وأنا صبي أي حيث قال ذلك نسقا ولم تكذبه البينة ومثله لو قال أقررت بكذا قبل أن أخلق لانه خارج مخرج الاستهزاء فلو قال أقررت ولم أدر أكنت صبيا أو بالغا فلا يلزمه شيء أيضا حيث لم يثبت بلوغه حين الإقرار لان الأصل عدم البلوغ بخلاف لو قال لا أدري اكنت عاقلا أم لا فيلزمه لأن الأصل للعقل ر بأن الذي في السماع الإطلاق فمتى أقر اعتذاراص فلا يأخذه المقر