وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهناك قول ثالث وهو توجه اليمين على المدعي إن كان المدعي حائزا وإلا فلا ومحل كون دعوى الهبة أو البيع إقرارا بالشيء إن لم تحصل الحيازة المعتبرة شرعا فإن مضت مدة الحيازة المعتبرة وقال المدعى عليه انه باعه لي أو وهبه لي فإنه يصدق في ذلك بيمينه ولا يكون هذا إقرارا بالملك ففي ح في آخر الشهادات مانصه قال ابن رشد إذا حاز الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون الحيازة فيها حاصلة وادعاه ملكا لنفسه بابتياع أو هبة أو صدقة كتان القول قوله في ذلك بيمينه قال ح عقبه وسواء ادعى صيرورة ذلك ملكا من غير المدعى أو ادعى انه صار إليه ملكا من المدعي أما في البيع فلا أعلم في ذلك خلافا وأما في الهبة والصدقة ففيه خلاف اه بن قوله وكذا كل ما دل بوضع أي من باقي احرف الجواب كجير وأيوه وقوله أو عرف كقول المدعى عليه حاضر أو على راسي أو خذ من عيني أو وصل جميلك قوله أو قرينة ظاهرة أي كقوله في الجواب جزاك الله عنا في صبرك علينا خيرا ومافي معناه قوله لانه وعد أي بالإقرار وكذا إذا قال لا أقر بها فليس إقرار ولا وعدا به وإما إذا قال له لي عليك مئة فسكت فحكى ح الخلاف في كون السكوت إقرارا أو ليس بإقرار وإن الأظهر أنه ليس بإقرار وذكر أيضا ان مما ليس بإقرار إذا قال له لي عندك عشرة فقال وانا الآخر لي عندك عشرة وهو مستغرب إلا أن يقال معناه وأنا اكذب عليك بان لي عندك عشرة كما كذبت علي بمثل ذلك قوله لانه تهكم أو استفهام أي لا يخلو من واحد منهما قوله لكنه يحلف أي لانه غير ظاهر في التهكم قوله لأن له أن يقول ظننت أنه لا يحلف ويقال مثل هذا التعليل في الاستحلال والعارية قوله وهذا إذا كان في غير دعوى المراد بالدعوى المطالبة ومن ذلك لو قال له علي كذا إن حكم بها فلان لرجل سماه فحكم به عليه فإنها تلزمه بخلاف ما لو قيد بمشيئة زيد فشاء فلا يلزمه كما قال الشارح قوله لكنه إن شهد إن قيل إذا كان عدلا فشهادته مقبولة سواء اقر بذلك ام لا فما فائدة الإقرار المذكور فالجواب أنه أفاد تسليمه لشهادته فلا يحتاج فيه