وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة قوله فالأول مبتدأ خبره محذوف قدره الشارح بقوله هو الذي يمضي بيعه إلخ قوله ما لم يقبضه الثاني بلا علم أي وإلا قضي به للثاني قوله بخلاف النكاح أي فإن الوكيلين إذا عقدا عليها في وقت واحد فإن النكاحين ينفسخان لعدم قبول النكاح للشركة قوله أي في الجملة أي لما علمت أنه عند اتحاد الزمن أو جهله يشتركان هنا وينفسخ في النكاح لكون النكاح لا يقبل الشركة قوله وهو راجع إلخ أي قوله فكالوليين وفيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه قوله فالاول كذات الوليين أي فيجاب بهذه الجملة على كل من الشرطين وهذا خلاف ما في الخرشي والمجموع من تخصيص ذات الوليين بالثانية على ما اختاره الخرشي والمجوع بين المسألتين ان الموكل ضعف تصرفه في ماله بتوكيل غيره عليه والوكيلان متساويان في التصرف فاعتبر عقد السابق منهما مطلقا انظر عب قوله ولو أقر الوكيل إلخ صواب العبارة ولو أقر المسلم إليه بان السلم راجع لاتهامه على تفريغ ذمته وهذا أحد قولين والآخر إقراره لانه قادر على دفع التهمة بالدفع للحاكم وأما إقرار الوكيل فلا شك أنه مغن عن البينة لان المكلف يؤاخذ بإقراره وإن لم يكن صادقا فيه فتأمل قوله وهذا ظاهر في غير المفوض أي واما المفوض فتصرفاته ماضية إلا الطلاق والنكاح بكره وبيع دار سكناه وعبد القائم بأموره لقيام العرف على أن تلك الأمور لا تندرج تحت عموم الوكالة وإنما يفعلها الوكيل بإذن خاص بها قوله إلا أن تدفع له ثمنا إلخ صورتها وكلته على شراء سلعة ودفعت له الثمن فاشترى به سلعة وزعمت أنك أمرته بشراء غيرها فالقول للوكيل مع يمينه فإذا حلف لزمت السلعة الموكل وسواء كان الثمن المدفوع باقيا بيد البائع أو