وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا كان مما يغاب عليه أو لا خلافا لتقييد الخرشي و عب بكون الثمن مما يغاب عليه قوله فإن نكلت كان القول له أي للوكيل فصار قول الوكيل في ثلاث فيما إذا أشبه وحلف أو لم يشبه ونكلت أو أشبه ونكل ونكلت قوله وفي الأصل مسائل كثيرة هنا منها لو قال الوكيل أمرتني ببيع السلعة بعشرة وقد بعتها بها وقلت يا موكل بل باكثر وفات المبيع بيد المشتري بموت ونحوه فإن القول قول الوكيل إن أشبهت العشرة ثمنا وحلف وإلا فالقول قول الموكل بيمينه ويرد المبيع إن لم يفت بزوال عينه ومنها لو وكلته على شراء جارية من بلد كذا فبعث بها إليك فوظئت منك أو من غيرك بسببك ثم قدم الوكيل بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن لم يبين لك حين بعث الاولى وحلف على طبق دعواه أخذها وأعطاك الثانية وإن بين اخذها بلا يمين وطئت ام لا كأن لم يبين ولم توطأ إلا أن تفوت في جميع المسائل بكولد أو تدبير أو عتق إلا لبينة أشهدها الوكيل عند الشراء أو الإرسال أنها له فيأخذها الوكيل ولو اعتقها الموكل أو استولدها ولزمتك يا موكل الأخرى فيما إذا لم يبين وحلف واخذها وما إذا قامت بينة وأخذها ومنها لو أمرته ان يشتري لك جارية بمائة فبعث بها إليك ووظئت عندك ثم قدم وقال لك أخذتها بمائة وخمسين فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال الوكيل إن حلف وردها ولا شيء عليك في وطئها وإن لم يحلف فليس له إلا المائة وإن فاتت بكولد أو تدبير فليس له إلا المائة ولو أقام بينة على ما قال لتفريطه بعدم إعلامه حتى فاتت ومنها لو ردت دراهمك التي دفعها للوكيل ليسلمها لك في شيء بسبب عيب فيها كلها أو بعضها فإن عرفها وكيلك لزمك بدلها فإذا اتهمت الوكيل فلك تحليفه وهل اللزوم للموكل إن قبض ما وقعت فيه الوكالة أو اللزوم إن لم يقبضه تأويلان في غير المفوض وأما هو فيقبل قوله على موكله مطلقا واما إن لم يعرفها الوكيل فلا يخلو إما أن يقبلها اولا فإن قبلها حلفت يا موكل أنك لم تعرفها من دراهمك وما أعطيته غلا جيادا في علمك وتلزم الوكيل لقبوله إياها وإن لم يقبلها الوكيل فإنه يحلف الموكل أنه مادفع إلا جيادا في علمه ويزيد الوكيل ولا يعلمها من دراهم موكله وبريء كل منها قوله بموت موكله أي وكذا بفلسه الأخص لانتقال الحق للغرماء قوله فهو ماض على المذهب أي من التأويلين والثاني يقول لا يمضي