وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حق فقال قبضته وتلف مني فإنه يبرأ لموكله من ذلك لأنه أمين وأما الغريم الذي عليه الدين فإنه لا يبرا من الدين إلا إذا أقام بينة تشهد له أنه دفع الدين إلى الوكيل المذكور ولا تنفعه شهادة الوكيل لأنها شهادة على فعل نفسه وإذا غرم الغريم فإنه يرجع على الوكيل إلا أن يتحقق تلفه من غير تفريط منه وقولنا غغير المفوض وأما لو كان مفوضا ومثله الوصي إذا أقر كل منهما بأنه قبض الحق لموكله أو ليتيمه وتلف منه فإنه يبرأ من ذلك وكذلك الغريم ولا يحتاج إلى إقامة بينة لان المفوض والوصي جعل لكل منهما الإقرار قوله وفي دعوى الدفع أي إلا ان يكون القبض ببينة توثق فإن كان كذلك فلا يصدق إلا بها كالوديعة قوله إلا أن تدفعه له إنما ضمن الموكل عند عدم دفع الثمن قبل الشراء لان الوكيل إنما اشترى على ذمة الموكل فالثمن في ذمته حتى يصل للبائع ومفهوم قوله إن لم تدفعه عدم غرم الموكل إن دفع الثمن للوكيل قبل الشراء وتلف بعده وظاهره سواء تلف قبل قبض السلعة أو بعده قال عب وهذا حيث لم يأمره بالشراء في الذمة ثم نيقدوه وإلا لزم الموكل إلا ان يصل لربه ففي المفهوم تفصيل قوله فينفسخ البيع أي لانه بمنزلة استحقاق المثمن المعين قوله مبتدأ وخبر أي وخبره الجار والمجرور قبله قوله فإن وكلهما معا فلا استبداد الحاصل انهما إن وكلا مرتبين فلأيهما الاستبداد إلا لشرط من الموكل بعدمه وإن وكلا معا فليس لأحدهما الاستبداد إلا لشرط من الموكل به هذا هو المعتمد في