وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التدليل قوله قبل أجله أي المستلزم أمرا ممنوعا وهو بيعه قبل قبضه قوله فالمعنى لا رجوع له هو معنى قول غيره استمر على غرمه قوله إذ لا ربح لاحد في مال غيره أي وقولهم إن من عليه الغرم لهالغنم مفروض في مال تعلق بذمته فإن ما هنا لم يتعلق بذمته إلا خصوص النقص لا جميع المال قوله وضمن الوكيل إلخ محل الضمان إن لم يكن الدفع بحضرة الموكل كان بحضرته فلا ضمان على الوكيل بعد الإشهاد ومصيبة ما أقبض على الموكل لتفريطه بعدم الإشهاد بخلاف الضامن بدفع الدين بحضر المضمون حيث أنكر رب الدين القبض فإن مصيبة ما دفع على الضامن له به على المضمون والفرق بين المسألتين حيث جعل الدافع في الأولى غير مفرط وفي الثانية مفطرا مع ان الدفع من كل بحضرة من عليه الدين ان ما يدفعه الوكيل مال الموكل فكان على رب المال أن يشهد بخلاف الضامن فإن ما يدفع من مال نفسه فعليه الإشهاد فهو مفرط بعدمه قوله على المذهب وقيل لا ضمان عليه إذا جرت العارة بعدم الإشهاد وعلى المذهب فيستثنى هذا من قاعدة العمل بالعرف اما لو اشترط الوكيل على الموكل عدم اللإشهاد فلا غرم عليه جزما قوله ينكر ما عليه من الدين المناسب ينكر المعاملة بأن يقول ليس بيني وبينك معاملة وأما لو قال لا يدن لك علي فهو مثل لا حق لك علي من غير فارق قوله لانه أكذبها بإنكاره قد علمت أنه لا يظهر تكذيبه لها إلا بإنكار أصل المعاملة لا ينفي الدين عن ذمته قوله وصدق الوكيل بيمينه إلخ يعني ان الوكيل غير المفوض إذا وكل على قبض