وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

امره ان يبيعها ولم يقيد والقيمة بين الناس عشرة قوله فكانه فسخ دينارين في خمسة أي أن الموكل ترك الآن الدينارين الزائدين في قيمة الدين لو بيع الآن للوكيل فلم يغرمه تمام الإثني عشر لأجل أن يأخذ خمسة عند الأجل وهذ عين فسخ الدين في الدين قوله فكأنه سلف موكله اثنين المناسب ان يقول عشرة قال في الحاشية حاصله ان أشهب يقول إذا كانت القيمة أقل من التسمية وسأل غرم التسمية والصبر ليقبضها فإنه لا يجوز لانه سلف من الوكيل أي ان الوكيل أسلف تلك العشر للموكل ويأخذ بدلها في المستقبل من الدين وانتفع بإسقاط الدرهمين عنه اللذين كان يغرمهما على تقدير لو بيع الدين بثمانية فكان يغرم اثنين كمال العشرة اليت هي التسمية فهي زيادة جاءته من اجل السلف وحاصل الرد أنا لا نسلم ان تلك العشرة سلف إنما هو معروف صنعه إلا أنك خبير بأن كلام أشهب هو الظاهر اه ملخصا قوله في نظير قيمة الدين الآن المناسب ان يول فيما مضى قوله في نظير السلف أي باقي العشرة قوله فلا يتحقق السلف أي السلف لاجل النفع وأما أصل السلف فهو محقق قوله ولا يتحقق سلف أي يجر له نفعا قوله فتدبر أمر بالتبدر لدقة