وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليسيرة اتفاقا قوله وما ذكرناه هو المعتمد أي من اغتفار اليسير خاص بالشراء لا بالبيع قوله وحيث خالف الوكيل إلخ يحتمل أنها شرطية فالفعل في محل جزم والجزم بها بدون ما قليل ويحتمل أن تكون ظرف زمان معمولة للزم وهو الأحسن قوله وسواء كان الخيار للبائع أيضا أم لا إلخ أي فإن كان الخيار لهما واختار أحدهما الرد فقد تقدم في باب الخيار أن الحق لمن اختار الرد منهما كان البائع أو المشتري ولا يلزم إلا برضاهما قوله وفي الأصل هنا مسائل حسنة فراجعها من ذلك ما لو اشترى الوكيل معيبا مع علمه به فيلزمه إن لم يرض به الموكل أو يقل العيب وهو فرصة كذابة مقطوعة ذنب لغير ذي هيئة وهي رخيصة أو زاد الوكيل في الثمن الذي سماه له والتزم لتلك الزايدة فيلزم الموكل أيضا كذلك يلزم الموكل لو زاد الوكيل في بيع سلعة عما سماه له أو نقص في اشتراء سلعة عما سماه أو إعطاء دراهم يشتري بها فاشترى في الذمة ونقدها أو عكسه إلا ان يكون للآمر غرض في تعيين الدراهم بالنسبة للأولى أو في عدمه بالنسبة للثانية فله الخيار وكذلك لا يكون له الخيار إن أمره أن يشتري شاة بدينار فاشترى به انثتين على الصفة أو إحداهما في عقد واحد إن أبى البائع من بيع إحداهما مفردة وإلا خير الموكل في رد إحداهما إن كان كل على الصفة أو في رد اليت ليست على الصفة ومن ذلك لو وكلته على ان يسلم لك في شيء فعقد السلم وأخذ من المسلم إليه حميلا أو رهنا من غير أن تأمره به فلا خيار لك إن اخذ الرهن أو الحميل بعد العقد ويكرن الرهن في ضمانه قبل علمك به ورضاك واختلف إذا امره بالبيع بالذهب فباع بفضة وعكسه هل يثبت للموكل الخيار أولا قولان إذا كان نقد البلد والسلعة مما تباع بهما استوت قيمة الذهب والدراهم وإلا خير قولا واحدا ولو حلف الشخص على شيء أنه لا يفعله فوكل على فعله كما إذا حلف لا يشتري عبد فلان أو لا يضرب عبده أو لا يبيعه مثلا فأمر غيره بفعل ذلك فإنه يحنث إلا ان ينوي أنه لا يفعله بنفسه هذا إذا حلف ب لله زأو بعتق غير معين واما إن كان بطلاق أو بعتق معين ورفع للقاضي فلا يقبل منه نية ويقع عليه الطلاق ويلزمه العتق اه ملخص ما احال عليه قوله توكيل كافر من إضافة المصدر لمفعوله والفاعل محذوف بينه فيما يأتي بقوله لمسلم فإنه متعلق بتوكيل قوله في بيع لمسلم أي وأما توكيل الكفار لكافر فإن كان على استخلاص