وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دين له من مسلم منع لانه ربما أغلظ عليه وشق عليه وإن كان على التوكيل فيه تسلط كافرين بخلاف عدمه فإنه لا تسلط فيه إلا لصاحب الحق قوله كغلة وقف بيان للنحو قوله أو خراج من ذلك ما اجتمع عليه الملتزمون في قطر مصر من تولية الكتبة على الخراج من أهل الذمة فإنه ضلال قوله على مسلم مفهومه انه لو وكله على تقاضيه من كافر فإنه يجوز لان العلى لا تأتي هنا فإن قلت إن لم تأت علة الإغلاظ ففيه أن الكافر لا يتحرى الحلا فكان مقتضاه المنع من أجل تلك العلة وقصره منع توكيل الكافر في الأمور الثلاثة التي هي البيع والشراء والتقاضي يفيد جواز توكيله في غيرها كقبول نكاح ودفع هبة وإبراء ووقف وهو كذلك قال والد عب ينبغي إذا وقع البيع أو الشراء أو التقاضي الممنوع على وجه الصحة ان يكون ماضيا قوله ولو عدوا في الدن أي عداوة سببها اختلاف الدين قوله إلا أن تنتهي فيه الرغباتن حاصله ان المنع مقيد بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهي الرغبا وبما إذا لم يأذن ربه في البيه لنفسه سواء كان الإذن حقيقيا أو حكميا كما لو اشتراه لنفسه بحضرة ربه وما قبل في شرائه لنفسه يقال في شرائه لمحجوره قوله لمحجوره أي بخلاف زوجته وولده الرشيد ورقيقه المأذون له فلا يمنع شراؤه له لاستقلالهم بالتصرف لأنفسهم إن لم يحاب لهم فإن حانى منع ومضى البيع وغرم الوكيل ما حابي به والعبرة بالمحاباة وقت البيع قوله ومنع للوكيل توكيله إلخ اختلف إذا وكل الوكيل وكيلا من غير إذن الأصيل