وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما لو أنكر الوكيل المخالفة فهل يكون القول قول الموكل وهو الذي جزم به بعضهم قوله لما فيه من فسخ الدين في الدين أي لانه بمجرد مخالفة الوكيل ترتب الثمن في ذمته دينا وقد فسخ ذلك في مؤخر وهو المسلم فيه قوله وبيع الطعام قبل قبضه إلخ إنما لزم ذلك لان الطعام لزم الوكيل بمجرد شرائه بالدراهم المخالفة لنقد الموكل فإذا رضي الموكل بذلك فكأن الوكيل باعه الطعام قبل قبضه من المسلم إليه قوله وقيل التخيير إلخ مقابل الأطلاق المتقدم قوله لا بعده صوابه لا قبله قوله إلا أن يكون الشأن أي عادة الناس شراء تلك السلعة الموكل على شرائها بالدراهم أو سلم الدراهم فيها قوله أو كان نظرا أي أو كان صرف الدنانير بالدراهم فيه مصلحة للموكل كما لو كانت الدنانير تنقص في الوزن فيتعلل عليها البائع مثلا قوله بفتح الراء ويصح كسرها أيضا كما إذا قال له لا تبع هذه السلعة إلا من فلان فلا يبيع لغيره فإن باع لغيره خير الموكل قوله لأن شأن الشراء الزيادة علة للفرق بين البيع والشراء قوله حتى في الشراء هكذا نسخة المؤلف والصواب حتى في البيع لأن الشراء يغتفر فيه الزيادة