وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دفع الثمن وهو الذي لم يصرح بالبراءة من الثمن كما يأتي قوله وله رده قد علمت ان اللام بمعنى على أي يجب على الوكيل ان يرد المعيب إذا كان لا يعلم بالعيب حال شرائه ولم يكن ظاهراص لغير المتأمل وإلا فلا رد له ويكون لازما للوكيل إن لم يقبله الموكل قوله وشبه في مفهوم إلا هكذا نسخة المؤلف وصواب العبارة وشبه في مفهوم إلا أن يصرح بالبراءة كبعثني إلخ قوله وطولب الوكيل بالعهدة أي فإذا باع الوكيل سلعة وظهر بها عيب أو حصل فيها استحقاق رجع المشتري على الوكيل قوله ما لم يعلم المشتري بانه وكيل أي كالسمسار وما لم يحلف الوكيل أنه كطان وكيلا في البيع فقط قوله إلا المفوض فالطلب عليه أي فللمشتري الرجوع عليه أو على موكله فيصير له غريمان يتبع أيهما شاء كالشريك المفوض قوله في التوكيد المطلق المراد بإطلاقه عدم ذكر نوع الثمن أو جنسه عنده قوله نقد البلد أي الذي وقع به البيع أو الشراء سواء وقع التوكيل فيه أو في غيره قوله وثمن المثل أي فإذا وكله على بيع سلعة فلا بد من بيعها بثمن مثلها لا بأقل وإذا وكله على شراء سلعة فلابد من شرائها بثمن مثلها لا باكثر ومحل تعين ثمن المثل إذا كان التوكيل على البيع أو الشراء مطلقا لم يسم له ثمنا فإن سماه تعين قوله وخير في القبول والرد محل الخيار إذا كانت المخالفة لا نزاع فيها