وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلام المتيطي لكن قال في المقدمات المرتان كالثلاث على المشهورفي المذهب كذا في بن قوله لا إن حلف لغير موجب أي فلا يكون عذراص يبيح له التوكيل بل يتعيت ان يخاصم بنفسه ويحنث في يمينه إلا ان يرضي خصمه بتوكيله قوله أو تصرف لإخوته كذلك أي كما قال ابن ناجي في ربع بين اخ وأخت وكان الأخ يتولى كراءه وقبضه سنين متطاولى وادعى انه كان يدفع لاخته ما يخصها في الكراء فإن القول قوله لأنه وكيل بالعادة قوله قوله وتكون وكالة باطلة أي في كل ما أبهم فيه الموكل عليه بخلاف انت وصيي فغنها صحيحة وتعم كل شيء قوله وقال ابن يونس وتعم أو واقفة ابن رشد في المقدمات قال وهو قولهم في الوكالة إن قصرت طالت وإن طالت قصرت فعلى القول الاول فرق ابن شاس بينها وبين الوصية بوجهين أحدهما العادة قال لانها تقتضي عند غطلاق لفظ الوصية التصرف في كل الأشياء ولا تقتضيه في الوكالة ويرجع إلى اللفظ وهو محتمل الثاني أن الموكل مهيأ للتصرف فلا بد أن يبقى لنفسه شيئا فيفتقر لتقرير ما أبقى والوصي لا تصرف له بعد الموت فلا يفتقر لتقريره اه بن قوله وله أي للوكيل إلخ اللام يمعنى على لقول خليل في التوضيح لو سلم الوكيل المبيع ولم يقبض ابلثمن ضمنه اه وهذا حيث لا عرف بعدم طلبله وإلا لم يلزمه بل ليس له حينئذ قبضه ولا يبرأ المشتري بدفع الثمن إليه قال المتيطي نقلا عن أبي عمران ولو كانت العادة عند الناس في الرباع أو وكيل البيع لا يقبض الثمن فإن المشتري لا يبرأ بالدفع للوكيل الذي باع وإنما يحمل هذا على العادة الجارية بينهم اه بن قوله قبض المبيع أي عليه أيضا قبض المبيع حيث يجب عليه