وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الديون وتفريق الزكاة ونحوها فإن مصلحة هذه الأشياء إيصال الحقوق لأهلها بنفسه أو بغيره فلذلك يبرأ من كانت عليه بالوفاء وإن لم يشعر الثالث ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لجهة الفعل ولجهة الفاعل وهو متردد بينهما واختلف العلماء في هذا بأيهما يلحق وذلك كالحج فإنه عبادة معها إنفتق مال فمالك ومن وافقه رأوا أن مصلحته تأديب النفس وتهذيبها وتعظيم شعائر لله في تلك البقاع وإظها الانقياد إليه وهذا أمر مطلوب من كل قادر فغذا فعله إنسان عنه فاتت المصلحة التي طلبها الشارع منه ورأوا إن إنفاق المال فيه أمر عارض بدليل أن المكي يحج بلا مال فقد أحلقوه بالقسم الأول لأنه هذه المصالح لا تحصل بفعل الغير عنه ولذا كان لا يسقط الفرض عمن حج عنه وغنما له اجر النفقة والدعاء والشافعي وغيره رأوا ان المصلحة فيه القربة المالية التي لا ينفك عنها غالبا فألحقوه بالقسم الثاني اه ملخصا من بن قوله في الغمامة اعلم أن الأذان والغمامة وقراءة القرآن والعلم بمكان مخصوص تجوز فيها النيابة حيث لم يشترط الواقف عدم النيابة فيها فإن شرط الواقف عدمها وحصلت نيابة لم يكن المعلوم للأصل لتركه ولا للنائب لعدم تقرره في الوظيفة أصالة وإن لم يشترط الواقف عدم النيابة فالمعلوم لصاحب الوظيفة المقرر فيها وهو مع النائب على ما تراضيا عليه من قليل أو كثير كان ت الاستنابة لضرورة أو لا كما قاله المنوفي واختاره بن و الأجهوري قوله وتنفد النيابة عن الوكالة إلخ اعلم أنه اختلف فقبل إن النيابة مساوية للوكالة وهو لابن رشد و عياض فكل ما صحت فيه النيابة تصح فيه الوكالة كالإمرة كما قال الشارح قوله فليس له أن يوكل أحدا أي إلا برضاه قوله لان شأن الثلاثة مجالس انعقاد المقالات ظاهره جواز التوكيل في أقل منها وهو مقتضى