وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموكل الزوج جاز ولو صبيا أو امرأة وأما إن كان الموكل الزوجة فيشترط فيه شروط الولي كما تقدم في النكاح قوله لنكاح أو بيع راجع لولي السفيه أو السيد قوله وشمل الطلاق أي يدخل الطلاق في الفسخ بناء على أن المراد بالفسخ مطلق الحل وفي شب أنه داخل في العقد فعلى كل حال يجوز على الطلاق وإن كانت المرأة وقت عقد التوكيل حائضا فإن أوقعه الوكيل حالة الحيض جرى على حكم المطلق فيه قوله وأداء الدين أي بأن يوكل من عليه الدين شخصا يؤديه عنه لأربابه قوله أو قضاء له المناسب أو اقتضاء له بأن يوكل شخصا يقبضه ممن هو عليه وبقاء القضاء على ما هو عليه يكون عين الاداء فيكون غير مفيد شيئا قوله وشملت التعازير أي فللإمام ان يوكل من يباشر ذلك عن نيابة عنه قوله وحوالة زاد ابن شاس وابن الحاجب على ان يتكفل لفلان بما على فلان وقد كان التزم لرب الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل عنه قوله وهي تجوز بالمجهول أي عندنا خلافا للسادة الشافعية قوله وحج أي فتصح النيابة فيه وإن كان مكروها لقول خليل في باب الحج ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره قوله وقبض حق أي دينا أو امانة فهو أعم من قوله فيما تقدم أو قضاء له قوله وكل ما يقبل النيابة أي بناء على تساوي النيابة والوكالة قوله فلا يصح توكيل من يحلف عنه اعلم ان الفعل الذي طلبه الشارع في الشخص ثلاثة أقسيام الاول ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لخصوص الفاعل وهذا لا تحصل مصلحته إلا بالمباشرة وتمنع النيابة قطعا وذلك كاليمين والدخول في الإسلام والصلاة والصيام ووطء الزوجة ونحو ذلك فإن مصلحة اليمين الدالاة على صدق المدعي وذلك غير حاصل بحلف غيره ولذلك يقال ليس في السنة أن يحلف أحد ويستحق غيره ومصحلة الدخول في الإسلام إجلال لله وتعظيمه وإظهار العبودية له وإنم تحصل من جهة الفاعل وكذا الصالة والصيام ومصحلة الوطء الغعفاف وتحصيل ولد ينسب إليه وذلك لا يحصل بفعل غيره الثاني ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لذات الفعل من حيث هو وهذا لا يتوقف حصول مصلحتى على المباشرة وحينئذ فتصح فيه النيابة قطعا وذلك كرد العواري والودائع والمغصوبات وقضاء