وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالعداء ورضي بالتجارة فلهما الربح والضمان عليهما وإن لم يعلم فالربح للمتعدي والضمان عليه خاصة فظاهرها أن رضا الشريك ينزل منزلة عمله سواء علم بالتعدي في الوديعة التي عندهما أو عند أحدهما كان هو المتجر أو غيره وذكر بعضهم أنه إن رضي الشريك وعمل معه كان له أجر مثله فيما إذا أعانه وعليه الضمان وإن رضي ولم يعمل فلا شيء له ولا ضمان عليه اه بن قوله بعد العقد أي ولو كان بأثره والجواز مبني على أن اللاحق للعقود ليس كالواقع فيها قوله لا حينه ما ذكره الشارح من منع من التبرع والهبة والسلف حال العقد هو ما في شب والذي في عب انه مسلم في غير السلف وأما السلف فيمنع قبل العقد مطلقا واما حينه فيفصل بين كون المتسلف ذا بصيرة بالبيع والشراء فيمنع لانه سلف جر نفعا وإلا فيجوز وهو قول ابن القاسم وقد رجع عنه مالك وقال بالمنع مطلقا قوله ويحلف إن اتهم أي اتهمه صاحبه وإن كان في ذاته غير متهم قوله وهذا إن لم يظهر كذبه أي بالبينة أو القرائن كدعواه وهو في رفقة لا يخفي عليهم ذلك ولم يعلم به احد منهم وكدعواه الخسارة في سلعة مرغوب فيها سعرها مشهور قوله أو كان عروضا أي من غير جنس ما يكسى به ليغاير ما