وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما ذكره الشارح أن أحد شريكي المفاوضة إذا اشترى بالدين فإما أن يكون بإذن شريكه أولا وفي كل إما أن تكون السلعة معينة أولا فإن كان بغير إذن شريكه فالمنع وربحها له وخسرها عليه وإن لم يكن الاجل قريبا كاليومين ولم يحصل من الشريك الآخر إجازة بعد وإن كان بإذنه جاز إن كانت السلعة معينة وإلا منع وهذا خلاف ما مشى عليه ابن الحاجب و ابن شاس واختاره ابن عرفة من جواز شراء أحد الشريكين بالدين إذا لابد للناس من لك وحينئذ فلا فرق بين البيع بالدين والشراء به في شركة المفاوضة وإنما شركة الذمم الممنوعة مخصوصة بشركة العيان وأصلها عند مالك وأصحابه أن يتفق اثنان على ان كل من اشترى منهما سلعة بدين يكون الآخر شريكا له فيها وقد افاد بن ان هذا الأخير هو الحق قوله وأصل شركة إلخ إنما فسدت لأنها من باب تحمل عني واتحمل عنك وهو ضمان بجعل وأسلفني وأسلفك وهو سلف جر منفعة تنبيه لا يجوز لشريك المفاوضة كتابة لعبيد التجارة ولا عتق على مال يتعجله من العبد ولو أكثر من قيمته لأنه له أخذه منه مجانا وأما من أجنبي فإن كان قدر القيمة فأكثر جاز كبيعه ولا يجوز له أيضا إذن لعبد من عبيد الشركة في تجارة لما فيه من رفع الحجر عنه قوله أي آخذ مال فيه إشارة إلى أن المراد بالقراض المال قوله ليعمل فيه قراضا أي تجرا لأن القراض يطلق على الما لامأخوذ ويطلق على التجر به قوله أو كان العمل فيه لا يشغله أي فيجوز ولو بغير إذن شريكه قوله عنده لا مفهوم له بل لا فرق بين كونها عنده أو عند شريكه أو عندهما كما هو ظاهر المدونة وإن اودع رجل أحدهما وديعة فعمل فيها تعديا فربح فإن علم شريكه