وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبله قوله والقول لمدعي النصف إلخ هذا كله إذا وقع التنازع بين اثنين وإلا قسم المال على عدد الرؤوس كما قال ابن غازي قوله والقول لمدعي الاشتراك حاصله أن الشركة إذا انعقدت بينهما ثم ادعى أحدهما على شيء رآه بيد شريكه انه للشركة وادعى الآخر الاختصاص فالقول قول من ادعى الشركة إذا شهدت البينة بتصرفهما تصرف المتفاوضين وإلا أن تشهد بينة لمدعي الاختصاص أنه ورثه أو وهب له فإنه يختص به ولا يكون للشركة لان الأصل عدم خروج الاملاك عن يد أربابها وسواء قالت البينة إن ذلك متأخر أو قالت لا علم لنا وأما لو قالت نعلم تقدمه فهو للشركة وزاد في الحاشية رابعة وهي ما إذا لم يحصل من البينة قول أصلا زيادة على قولهما ورث أو وهب وحكمه أنه لمدعي الاختصاص فتحصل انها متى قالت نعلم تقدمه فهو للشركة إلا ان يخرجوه ومتى قالت نعلم تأخره أو لاعلم لنا أو سكتت فهو لمدعي الاختصاص إلا أن يدخلوه قوله وان يتساويا في المال إلخ أي كما ل عبد السلام حيث قال محل إلغاء النفقة على أنفسهما إن تساوى المالان فإن لم يتساويا وكانت الشركة أثلاثا حسبت نفقة كل منهما عليه وقال الأجهوري تلغى مطلقا تقارب الإنفاق اولا تساوى المالان قال في الحشاية وهو الأوجه قوله إن تقاربا عيالا أي بان اختلفا في السن والعدد قوله وإلا يتقاربا أي بأن اختلفا عددا أو