وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فساد للبيع لعذره بالجهل وعليه أن يوكل من يتعاطى الدين من المدين وقيل الرد مطلقا علم البائع يتعنت المشتري أولا وهو مقتضى شارحنا ولكن رجح في الأصل التفصيل قوله رد مثله إلخ أي يرد مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما قوله بموت رب الدين أي سواء كان غير بائع للدين كما في المسألة الاولى أو بائعا له كما في الثانية تنبيه إن ادعى مدع على غائب بدين فضمنه إنسان فيما ادعى به ثم حضر الغائب وأنكر فلا يلزم الضامن شيء ومثل ذلك لو قال شخص لمدع على منكر إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به لأنه وعد وهو لا يقضي به وهذا مالم يثبت حقه ببينة في المسألتين وإلا لزم الضامن إن لم يأت به وهل يلزم الضامن إن ثبت بإقرار المدعى عليه تأويلان في المسألة الثانية وأما الأولى فإقراره لا يوجب على الضامن شيئا وقال بن الخلاف في المسألتين ومحل التأويلين إن أقر بعد الضمان وهو معسر وإلا لزمته الحمالة وكذلك لا يلزم الحق من قال لمدع عليه أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا فالذي تدعيه علي حق ولم يوفه وإنما لم يجعل إقرار لان قوله فالذي تدعيه حق أبطل كونه إقرار قوله ولما فرغ من أركان الضمان أي الخمسة التي تقدمت في التعريف قوله وشروطه أي التي أخذت من قوله وشرط الدين لزومه ومن قوله ولزم أهل التبرع قوله على المدين مراده بالمضمون ولو صرح به كان أولى ليشمل ضامن الضامن قوله حيث كان من جنس الدين أي كما لو كان الدين خمسة أثواب فأداها الضامن أثوابا فيرجع بمثلها لا بقيمتها وأما إن كان من غير جنسه فإنه يرجع بالأقل من الدين وقيمة المقوم كما لو كان الدين خمسة محابيب ودفع الضامن خمسة أثواب فإنه يرجع بالأقل من الدين وقيمة الأثواب ورد المصنف بلو على من قال يخير إذا دفع الضامن مقوما من جنس الدين بين دفع مثل المقوم أو قيمته ومحل الخلاف إذا لم يكن الضامن اشترى ذلك المقوم وإلا رجع بثمنه اتفاقا كما قال ابن رشد ما لم يحاب وإلا لم يرجع بالزيادة قوله أو إقرار رب الدين أي لابأقرار المضمون وفي الشامل ولو دفع الضامن للطالب بحضرة المضمون دون بينة وأنكر الطالب لم يرجع الضامن بشيء لتفريطه بعد الإشهاد قوله الصلح إلخ اعلم أن في مصالحة الضامن رب الدين