وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلافا فقيل بالمنع مطلقا وقيل بالجواز مطلقا وقيل بالمنع إذا وقع الصلح بمثلي مخالف لجنس الدين فإن كان بمقوم مماثل لجنس الدين أو مخالف جاز والمصنف مشى على القول بالجواز مطلقا سواء صالح بمثلي أو بمقوم ولكن يستثنى مسألتان من كلامه وسيذكرهما الشارح قوله فيجوز الصلح بعد الأجل إلخ شروع في بيان ما يجوز للمدين ويقاس عليه الضامن إلا فيما سيستثنيه بعد بقوله إلا الصلح إلخ قوله لا قبل الأجل أي فإن في المصالحة قبل الأجل بأدنى أو أقل ضع وتعجل وبأجود أو اكثر سلفا جرنفعا قوله فيجوز للمدين لا للضامن إنما جاز بعد الأجل لرب الدين فقط لانه صرف ما في الذمة بالنسبة للأولى وحسن قضاء أو اقتضاء بالنسبة للثانية وهذا المعنى لايتأتى في الضامن قوله لما فيه من تأخير الصرف راجع لقوله إلا الصلح عن دنانير قوله وبيع طعام المعاوضة قبل قبضه راجع لقوله او صلحا بعد الأجل عن طعام سلم إلأخ ووجه تأخير الصرف أنه يدفع الدراهم لرب الدين ويطلب الدنانير من المضمون بعد ذلك وعكسه هذا هو الصرف المؤخر بعينه ووجه بيع لطعام قبل قبضه أن رب الدين ترك طعامه الذي على المدين في نظير طعام مخالف يأخذه من الضامن قبل أن يقبض طعامه الذي على المدين وهذا بيع الطعام قبل قبضه قوله على المدين متعلق بقوله رجع قوله كما لو صالح بثبوت راجع للمقوم وقوله وعن دنانير راجع للعين قوله حيث جاز أي كما إذا صالح الضامن بدنانير جيدة بعد الأجل عن الأدنى وعكسه قوله رجع بالادنى أي سواء كان هو الذي خرج من يده أو الذي صالح عنه ولا يجوز الرجوع بالأجود ولا بالأكثر ولو كان ذلك الأجود أو الأكثر خرج من يده لأنه لم يكن خرج من يده فهو سلف جر نفعا وإن كان خرج من يده فلا يلزم المضمون إلا مثل دينه والزيادة عليها ظلم فالظامن متبرع بها لرب الدين فلا يطلم المديان فتأمل قوله ولو صالح بمقوم إلأخ هذا