وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ويلزمه ما يلزم الضامن الأصلي المراد يلزمه في الجملة لاحتمال أن يكون الأول بالمال والثاني بالوجه فمحل موافقته للضامن الأصلي من كل وجه إن استوى معه في كيفية الضمان قوله فيما ثبت أي بالبينة لا بإقرار المدين قوله على أرجح التأويلين أي وهو الذي قاله ابن يونس و ابن رشد و المازري قوله الرجوع عن الضمان أي سواء قيد بأن قال داينه أو عامله بمائة أو اطلق اتفاقا في الاخير وعلى الراجح في الأول اختلف إذا رجع الضامن ولم يعلم المضمون له برجوعه حتى عامله هل يلزم الضامن وهو ظاهر المدونة أو لا يلزمه قولان الاظهر الأول وحينئذ فلا بد في عدم اللزوم من علم المضمون له بالرجوع كما في الحاشية قوله إن لك عليه حق هكذا يرفع حق في نسخة المؤلف وحقها النصب لانه اسم إن قوله ولو قبل حلفه أي لأنه استمر بالتزامه صار كأنه حق واجب لتنزيله منزلة المدعى عليه وإذا غرم الضامن واستمر المدعي على إنكاره ولم تقم عليه بالحق بينة حلفه الضامن فإن حلف فلا رجوع للضامن بشيء وإن نكل غرم له ما أخذه من المدعي قوله بغير إن المضمون هذا هو نص المدونة وغيرها وذهب المتيطي قائلا بعض العلماء يشترط أن يكون بإذنه ولذا جرت عادة الموثقين بذكر رضا المدين بأن يكتبوا تحمل فلان عن فلان برضاه أو بأمره كذا وكذا قوله كأدائه عنه إلخ أشار به لقول المدونة من ادى عن رجل دينا بغير أمره جاز إن فعله رفقا بالمطلوب وإن أراد الضرر بطلبه وإعناته لعداوة بينهما من ذلك وكذا إن اشترى دينا لم يجز البيع ورد إن علم اه بن قوله لمعموله أي الذي هو الدين قوله رفقا به أي وحيث أدى رفقا به لزم رب الدين ولا كلام له ولا للمدين إذا كان الطالب له أحدهما فإن امتنعا معا لم يلزم رب الدين القبول فيما يظهر كما في عب قوله ويرد أي يرد الشراء عنتا إن علم بائعه بأن المشتري قصد العنت فلا بد من علمهما لدخولهما على الفساد فإن لم يعلم رب الدين بذلك فلا رد ولا