وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول ابن القاسم واتفق جميعهم أن أفعاله جائزة لم يرد منها شيء إذا جهلت حالته ولم يعلم برشد ولا سفه وانظر بقية الأقوال في ح اه بن من حاشية الأصل قوله وقال ابن القاسم لا يمضي أي لان العلة السفه وهو موجود قوله فإنه غير ماض أي اتفاقا قوله فتصرفها مردود ولو تزوجت أي حيث علم سفهها فإن علم رشدها ففي بن مضى أفعالها وقال في الأصل أفعال المهملة مردودة حتى يمضي لها بعد الدخول اه قوله إلا أن يدخل بها زوج ويطول إلخ هذا مخالف لتفصيل بن ومخالف لما مشى عليه في الأصل وانظر في ذلك فتحصل من مجموع كلام بن والأصل أن المهملة معلومة الرشد تصرفها ماض تزوجت أم لا وأما غير معلومة الرشد فتصرفها مردود حتى يدخل بها الزوج ويمضي عام وأما سبع السنين التي ذكرها المصنف فهو قول ضعيف في ذات الأب المحجور عليها فإنه تقدم أن مجرد الدخول وشهادة العدول كاف في ذلك قوله أي وتصرفه بعد الحجر إلخ بيان لما انبنى على الخلاف المتقدم بين مالك و ابن القاسم قوله مبني على قول الإمام أي لكون العلة عنده الحجر قوله لم يطرأ عليه السفه نسخة المؤلف بألف بعد الراء ولا وجه لها قوله بعد رشده إلخ أي وأما من طرأ عليه السفه بعد رشده فوليه الحاكم وقوله أو مجنون كذلك أي حكمه حكم السفيه إن طرأ عليه الجنون بعد الرشد فوليه الحاكم وإلا فالأب أو وصيه وسيأتي ذلك قوله الأب الرشيد أي وأما السفيه فلا كلام له ولا لوليه إلا إذا كان الولي مقاما على الأولاد كما هو مقام على أبيهم قوله والعم معطوف على الأخ مسلط عليه لا قوله وإن لم يبين السبب أي سبب