وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الأسباب الآتية أو غيرها وهذا لاينافي أنه لابد من وجود سبب حامل له على البيع إذا لا يحل للأب أن يبيع بدون سبب أصلا قوله بان يشهد العدول أي فالمراد إثباته بالبينة لا مجرد ذكره باللسان وإن لم يعرف إلا من قوله والحاصل أن الأشياخ اختلفوا فيما إذا باع الوصي عقارا ليتيم هل يصدق الوصي في السبب الذي يذكره ولا يلزمه إقامة البينة عليه أو لا يصدق ويلزمه إقامة البينة عليه قولان اختار شارحنا الثاني بخلاف الأب إذا باع عقار ولده الذي في حجره فإنه لا يكلف إثبات السبب الذي باع لأجله بل فعله محمول على النظر ولو باع متاع ولده من نفسه عند كثير أهل العلم قوله إلا لضرورة إنما منع الوصي من هبة الثواب لغير ضرورة لأنها لا يقضى فيها بالقيمة إلا بعد الفوات كما أفاده الشارح وقبل الفوات مخير بين الرد وإعطاء القيمة والقيمة التي يقضى بها إنما تعتبر يوم الفوات ومن الجائز أن تنقص قيمته يوم الفوات عن قيمته يوم الهبة وهذا ضرر باليتيم فلذا لم يجز للوصي هبة الثواب بخلاف البيع فإنه بالعقد يدخل في ضمان المشتري فإذا حصل نقص بعد ذلك فلا ضرر على اليتيم اه بن قوله ولا يكون الرشد إلا بعد البلوغ أي لأن الرشد بلوغ وحسن تصرف قوله وباع الحاكم أفاد الشيخ في هذا المقام أن بيع الحاكم بشروط عشرة دعاء الضرورة لوفاء دين ونحوه يتمه وإهماله وملكه لما يراد بيعه وثبوت أنه الأولى بالبيع والتسوق بالمبيع وعدم إلفاء زائد على الثمن الذي أعطى فيه السداد في الثمن وكونه عينا وحالا لا عرضا ولا مؤجلا قوله ومثله السفيه والمجنون أي فلا يبيع لهما الحاكم إلا بتلك الشروط العشرة قوله وعدم إلفاء إلخ هو بالفاء لا بالغين المعجمة قوله في وثيقة البيع بأن يكتب في السجل ثبت عندي بشهادة فلان وفلان يتمه إلى آخر الشروط قوله لا حاضن أي كافل فمراده بالحاضن