وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صالحا أو فاسقا أما إن تناقض كأن يقول أوصيت لزيد بدينار أوصيت له بدينارين كانت باطلة ولو كان الموصي له فقيرا وكذا لو أوصي بمعصية كإيصائه لأهل المعاصي بخمر أو بتعمير كنيسة قوله لأن غالبه لايدخل إلخ مراده بالغالب الاستلحاق ونفيه وعتق المستولدة وفيه جعل هذا غالبا نظر بل الغالب هي الأحكام التي يتوهم دخول الصبي فيها وهي الطلاق والقصاص والعفو والإقرار فتأمل قوله فإنه يلزمه أي يلزم السفيه البلاغ الطلاق لان شرط لزومه البلوغ وهو موجود قوله كما تقدم أي في قوله وله إن رشد ولو حنث بعد رشده قوله وهذه الثلاثة لا تتصور في الصبي أي الاستلحاق ونفيه وعتق المستولدة لاستحالة ثبوت الولادة له في هذه الحالة وأما الطلاق فممنوع شرعا قوله بخلاف الصبي أي فلا يقتص منه لعدم تكليفه قوله كالجائفة أدخلت الكاف باقي الجراحات الأربعة قوله فليس له عفو مطلقا أي في مال أو غيره قوله وتصرف الذكر أي البالغ بدليل قوله بخلاف الصبي فجملة شروط تصرف السفيه أربعة الذكورة والبلوغ وتحقق السفه وكونه قبل الحجر قوله قبل الحجر عليه أي سواء كان سفهه أصليا غير طارئ أو طرأ بعد بلوغه رشيدا فالخلاف المذكور جار في المسألتين كما قال ابن رشد ونص كلام ابن رشد في الأسمعة وأما اليتيم الذي لم يوص أبوه لأحد ولا أقام السلطان عليه وليا ولا ناظرا في ذذلك أربعة أقوال أحدها ان أفعاله كلها بعد بلوغه جائزة نافذة رشيدا كان أو سفيها معلنا بالسفه أو غير معلن اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد حصول الرشد منه من غير تفصيل في شيء من ذلك وهو قول مالك وكبراء أصحابه ثم قال الرابع أن ينظر لحاله يوم بيعه وابتياعه وما قضي به في ماله فإن كان رشيدا في أحواله جازت أفعاله كلها وإن كان سفيها لم يجز منها شيء من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أولا يتصل وهو