وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الولد معه فردت اليمين على الأب فهل يحلف الأب لرد شهادة الشاهد وهو ما قاله عب قال بن وهو غير صواب فقد صرح ابن رشد بان مذهب المدونة أن الأب لا يحلف في شيء مما يدعيه الولد ونصه وقال مطرف و ابن الماجشون و ابن عبد الحكم و سحنون إنه لا يقضي يتحليفه أباه ولا يمكن من ذلك إن دعا إليه وهو أظهر الأقوال لقول لله عز وجل ولاتنهرهما وقل لهما الآية ولما جاء أنه ما بر والديه من شد النظر إليهما أو إلى أحدهما وروي أنه قال لايمين للولد على والده ويشهد لصحته قوله أنت ومالك لأبيك وأما إن ادعى الوالد عليه دجعوى فنكل عن اليمين وردها عليه أو كان له شاهد على حقه عليه فلا اختلاف في انه لا يقضي له عليه في الوجهين إلا بعد يمينه اه باختصار قوله وللغريم إلخ أي وله بقاه للمفلس ويحاصص مع الغرماء بثمنه وإذا أراد أخذه فلا يحتاج لحكم إذا لم ينازعه الغرماء قوله من حاز أي فهو ثلاثي كقال فاسم المفعول منه محوز كمقول وأصله محوز استثقلت الضمة على الوار فنقلت إلى الساكن فقبلها قوله ولا يقال أحاز أي فيكون رباعيا كأجاز فهو مجاز فاسم المفعول منه مجاز وأصله محوز بضم الميم وسكون الحاء بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن كما لا يخفي قوله قبل فلسه أي وأما إقراره بعد الفلس فاختلف فيه على أربعة أقوال القبول مع يمين صاحب السلعة وبدون يمين وعدمه مطلقا ويحلف الغرماء أنهم لا يعلمون أنها سلعته والرابع إن كان على الأصل بينة قبل قوله في تعيينها وإلا لم يقبل وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم قوله لخراب