وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذمة الميت أي بخلاف المفلس فإن الذمة موجودة في الجملة ودين الغرماء متعلق بها قوله ونحوه أي كبينة لازمت القابض لها حتى الفلس ورد بلمو على أشهب حيث قال لا يرجع في دراهمه المسكوكة بل يحاصص بها لأن الموجود في الاحاديث من وجد سلعته أو متاعه لا يطلق والنقد لا يطلق عليه ذلك وحجة ابن القاسم قياس الثمن على المثمن قوله بكطحن حنطة تمثيل للمنفي وإنما كان الطحن ناقلا هنا مع انه تقدم في الربويات انه غير ناقل على المشهور لان النقل هنا عن العين وهو يكون بأدنى شيء والنقل فيما تقدم عن الجنس ولا يكون إلا بأقوى شيء فلا تلازم بين البابين قوله وذبح لحيوان أي ولا يجوز التراضي على أخذه بعد الذبح لما فيه من القضاء عن الحيوان بلحم من جنسه وكذا أخذ السمن غير الزبد وكذا التراضي على الثمر بدل الرطب والدقيق بدل القمح فيمنع جميع ما ذكر لما فيه من القضاءعلى ثمن الطعام طعاما من جنسه وهو لايجوز بخلاف التراضي على أخذ الثوب بدل الشقة والباب بدل الخشبة فجائز قوله ولو قال أخذه كان أوضح ومثل ذلك يقال في قوله بخلاف تعيينها ولهيئتها ونقصها ولكنه أنث في هذه المواضع نظرا لذات الشيء قوله ولو كان المشتري أخذ أرشا استشكل بأنه لا يدفع أرش جرح إلا بعد البرء على شين وحينئذ فلا يتصور الأرش وإذا عاد لهيئته وقد يجاب بأنه متصور في الجراحات الأربعة فإن فيها ما قرره الشارع سواء برئت على شين أم لا وأفرق بين جناية المشتري والأجنبي حيث جعلتم الخيار للبائع فى جناية المشتري عاد المبيع لهيئة أم لا وأما فى الأجنبي فألخيارله على الوجه المذكور إذاعاد المبيع لهيئته فقط أن جناية المشترى حاصلة على ما