وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالنفي وبينة الملاء مثبته والمثبت مقدم على النافي فالقاعدة الاولى التي هي تقديم على المستصحبة مقيدة بما إذا لم تشهد الناقلة بالنفي والمستصحبة بالإثبات كما قرره شيخ مشايخنا العدوى قوله وأخرج المجهول الحال إلخ أي بعد حلفه أنه لا مال له ظاهر ولا باطن وإن وجد مالا ليقضين الغرماء حقهم كما قيد به شراح خليل قوله أو يأتي بحميل غارم أي او تشهد له ببينة بذهاب ماله قوله عند امراة امينة أي بحيث لا يخشى على النساء منها وأما الأمرد البالغ والخنثى المشكل فيحبس كل وحده أو عند محرم وغير البالغ لايحبس قوله امرأة ذان أمين إنما قدر الشارح امرأة ليفيد اشتراط الأمانة فيها أيضا مع عدم الانفراد فقوله أو ذات أمين عطف على ذلك المحذوف قوله لا العكس أي فالوالد أبا أو أما لا يحبس لولده ولو ألد بدفع الحق والمراد الأب والأم نسبا لارضاعاص وأما رضاعا فيحبس لدين ولده من الضاع قال مالك وإن لم يحبس الوالدان فلا أظلم الولد لهما فيجب على الإمام أن يفعل بهما ما يفعل بالملد من الضرب وغيره كالتقريع لان ذلك ليس الولد بل لحق لله تعالى ردعا وزجرا وصيانة لاموال الناس ولا يقال إن الضرب أشد من الحبس فمقتضى كونهما لايحبسان أنهما لايضربان لأننا نقول الحبس لدوامه أشد من الضرب قاله في الحاشية قوله في حق لا العكس أي ليس للولد أن يحلف الوالد لأنه عقوق ولا يقضي للولد بتحليف والده إذا رشح الوالد وكذلك ليس له حده إن قذفه لأن الحد أشد من اليمين هذا هو قول مالك في المدونة وروي عن ابن القاسم انه يقضي للولد بتحليف والده في حق يدعيه عليه ويحده ويكون بذلك عاقا ولايعذر فيه بجهل وهو بعيد فإن العقوق من الكبائر ولا ينبغي أن يمكن أحد من ذلك وعلى هذا القول الضعيف مشى خليل في باب الحدود حيث قال وله حد أبيه وفسق قوله كأن يدعي على ابنه بحق أي وأما لو ادعى الولد على أبيه بحق وأقام شاهدا ولم يحلف