وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سحنون في الملد قوله ما لم يات بحميل غارم أي ولايكفيه الحميل بالوجه فقول الأصل ولا يقبل منه حميل أي بالوجه قوله وليس للحاكم بيعه أي بيع ماله قوله ومنع من التصرف أي ألزمه الحاكم ترك التصرف فهو تفسير لمعنى الضرب قوله تحليفه على عدم الناض قال في التنبيهات واختلف هل يحلف على عدم إخفاء الناض إذا لم يكن معروفا به فقيل يحلف وقيل لا وقيل إن كان من التجار حلف وإلا فلا والخلاف في هذا مبني على الخلاف في توجه التهمة اه قوله ولو بالضرب مرة بعد أخرى قال ابن رشد ولو أدى إلى إتلاف نفسه لكن لا يقصد الحاكم إتلافه فإن قصده اقتص منه قوله أنه لا يعلم له مال الأوضح بناء يعلم للفاعل ونصب ملا قوله والمذهب عند ابن رشد أنه يحلف على البت أي وعليه اقتصر ابن عرفة ورجح ابن سلمون أنه يحلف على نفي العلم ومشى عليه خليل باحتمال أنه يكون له مال لا يعلمه بكإرث او وصية فتحصل ان في اليمين قولين وأما الشهادة فهي على نفي العلم على كل قوله ورجحت بينة الماء إلخ يعني ان الميدن إذا شهد عليه قوم بالماء وشهد له قوم بالعدم فإن بينة الملاء تقدم إن بينت سبب الماء بأن عينت ما هو ملىء بسببه سواء بينت بينة العدم السبب أو لا قوله وكذا إن لم تبين على أحد القولين قال بعضهم الذي به العمل نقديم بينة الملاء وإن لم تبين سببه والقاعدة تقديم ما به العمل فإن قيل شهادة بينة الملاء مستصحبة لان الغالب الملاء وبينة العدم ناقلة وهي مقدمة على المستصحبة وأجيب بان الناقلة هنا شهدت