وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تباع قال في المقدمات ولو ادعى في امة أنه سقطت لم يصدق إلا أن تقوم بينة من النساء أو يكون قد فشا قبل ادعائه وأما لو كان لها ولد قائم فقوله مقبول أنه منه قوله التي لابد منها أي بأن كان محتاجا لها وهي قليلة القيمة وتردد فيها عبد الحميد الصائغ فقال هل هي كثياب الجمعة لا تباع إلا إذا كثرت قيمتها ويشتري له دونها أو تباع مطلقا قلت قيمتها او كثرت قوله ولا يلزم المفلس بتكسب أي ولو عامله الغرماء على التكسب وشرطوا عليه ذلك إذا فلس فلا يعمل بذلك الشرط وسواء كان صانعا أو تاجرا خلافا لما في ح نقلا عن اللخمي من جبره على التكسب إذا كان صانعا وشرط عليه التكسب في عقد الدين كذا في بن قوله لأنه من ناحية التكسب أي ولأن فيه ابتداء ملك واستحداثه وهو لا يلزمه لأنها معالمة أخرى ولو مات المفلس عن شفعة فهي للورثة لا للغرماء كما في الخرشي تنبيه في سماع ابن القاسم من حبس حبسا وشرط أن للمحبس عليه البيع فلغرمائه البيع عليه قال في المقدمات ولو كان المفلس امرأة فليس للغرماء أن يأخذوا معجل مهرها قبل الدخول ولا بعده بأيام يسيرة لانه يلزمها أن تتجهز به للزوج ولا يجوز لها أن تقضي منه دينها إلا الشيء اليسير قال في المدونة الدينار ونحوه واما ما تداينته بعد دخول زوحها فإن مهرها يؤخذ فيه كما في رواية يحيى عن ابن القاسم وأما مؤخر الصداق فهل للغرماء بيعه في دينهم أم لا الظاهر أن ذلك لهم فإنه لا يلزمها أن تتجهز للزوج اه بن قوله كالشهرين أي ثم يباع بعد ذلك بالخيار للحاكم ثلاثة أيام وهذا الاستيناء واجب