وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن باع الحاكم من غير استيناء خير المفلس في إمضاء البيع ورده ولا يضمن الحاكم الزيادة التي في سلع المفلس حيث باع بغير الاستيناء لأن الزيادة غير محققة والذمة لا تلزم إلا بامر محقق كذا في الحاشية قوله بخلاف الورثة أي فإن الحاكم لايقسم عليهم حتى يكلفهم ببينة تشهد بحصرهم وموت مورثهم ورتبتهم من الميت وذلك لأن عددهم معلوم بالجيران وأهل البلد فلا كلفة في الإثبات عليهم قوله بخلاف الغرماء أي لأن الدين يقصد إخفاءه غالبا فإثبات حصر الغرماء متعسر ثم إنه يجب أن تكون شهادة البينة الشاهدة للورثة على نفي العلم لا على القطع فلو قال لا وارث له غير هذا قطعا بطلت شهادته كما في حاشية الأصل قوله واستؤني به أي وجوبا وحاصله أن الميت إذا كان معروفا بالدين فإن الحاكم لا يعجل قسم ما له بين الغرماء بل يستأني وجوبا بقدر ما يراه لاحتمال طرو غريم آخر فتجتمع الغرماء قوله لعدم خرابها أي خراب ذمته حقيقة وإن خربت حكما ولذلك عجل ما كان فيها مؤجلا من الدين فذمة المفلس لما كانت باقية إذا طرأ غريم تعلق حقه بذمته لم يحتج للاستيناء في الفلس بخلاف الميت فإن ذمته زالت بالموت فلو طرأ غريم لم يجد من يتعلق حقه بذمته ولأن المفلس لو كان له غريم آخر لأعلم به بخلاف الميت قوله أنه لم يخف عنهم مال إلخ يخف مبني للفاعل و مال فاعله والضمير في أنه للحال والشان والمعنى أنه يقول في صيغة يمينه التي يحلفها لم يكن عندي مال خاف عليكم