وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينة بأصلهما ويقبل تعيينه المصنوع مطلقا وهو لابن القاسم والثالث يقبل تعيينه القراض والوديعة المصنوع إذا كان على أصل الدفع أو على الإقرار قبل التفليس ببينة قوله وباع الحاكم أي وجوبا إن خالف إن خالف جنس دينه أو صنفه وإلا فلا يجب وهذا هو الثالث من الأمور الخمسة قوله بحضرته أي والمستحب أن يكون البيع بحضرة المدين لانه قطع لحجته وقال خليل في التوضيح لايبعد وجوبه وماله الذي يباع يشمل الدين الذي له على الغير كما نص عليه ابن رشد إلا أن يتفق الغرماء على إبقائه حتى يفيض وقيل إنها لا تباع على حالها قوله في كل سلعة أي سواء كانت عرضا أو حيوانا أو عقارا وهذا بخلاف خيار التروي فإنه يختلف باختلاف السلع كما مر والظاهر أن للحاكم البيع بخيار التروي وعليه فيكون خيار الحاكم بعده ثلاثا ولايختص خيار الحاكم بسلع المفلس بل كل ما باعه الحاكم على غيره ه ملخصا من حاشية الأصل قوله ولو كتبا رد لمو على من قال إن الكتب لا تباع أصلا واعلم أن الخلاف في الكتب الشرعية كالفقه والتفسير والحديث وآلة ذلك وأما غير هذا فلا خلاف في وجوب بيعها قوله لأن شأن العلم أن يحفظ بالقلب قال شيخ مشايخنا العدوي إن الحفظ قد ذهب الآن فلذا أجراها بعضهم على آلة الصانع قوله إن كثرت قيمتها يحتمل إن كانت قيمتها كثيرة في نفسها أو كثرتها منها بالنظر لصاحبها وإذا بيعت فيشتري له دونها كما أن دار سكناه إن كان فيها فضل تباع ويشتري له دار تكفيه قوله كمدبر اللخمي تباع خدمة المعتق لأجل وإن طال الأجل كعشر سنين ويباع من خدمة المدبر السنة والسنتين وإنما قيد الشارح بقوله قبل الدين لأن المدبر بعده تباع رقبته لبطلان التدبير لقول الأجهوري ويبطل التدبير دين سبقا إن سيدا حيا وإلا مطلقا قوله إلا أم ولده أي التي أولدها قبل الحجر عليه وأما من أولدها بعد الحجر عليه فإنها