وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التفليس الأخص أي حكم بخلع المال لأجله وقوله او قامت الغرماء أي وهو التفليس الأعم قوله لا إن ثبت عليه ببينة إلخ أي لأن مذهب المدونة أن دين الغرماء الذين قاموا عليه متى كان ثابتا بالبينة فلا يقبل إقراره ولو علم تقدم معاملة لمن أقر له كما في التوضيح وقيل يقبل إقراره سواء كانت الديون ثابتة عليه بإقراره أو ببينة واختاره بعض الشيوخ واستظهره ابن عبد السلام ولمالك في الموازية قول ثالث ان من أقر له المفلس إن كان يعلم تقدم مداينة وخلطة بينه وبين المقر حلف المقر له ودخل في الحصاص مع من له بينة ه ملخصا من بن قوله وأقر لغير المتهم عليه بعد طول من المجلس أي أو لمتهم عليه وإن كان بقربه قوله إن قامت ببينة بأصله أي عند ابن القاسم خلافا لأصبغ حيث قال يقبل تعيين القراض والوديعة ولو لم تشهد بينة بأصلهما واختاره اللخمي قوله أي بأصل ما ذكر جواب عن سؤال ورد على المتن بأن المتقدم اثنان فكيف أعاد الضمير مفردا قوله يحاصص بهما أي لم يوجد بأعيانها وإلا أخذهما في الموت والفلس قوله ولو لم تقم بينة بأصلها أي لأن الحجر على المريض غير المفلس أضعف من الحجر غير المفلس أضعف من الحجر على المفلس لأن المريض له أن يشتري ما يحتاجه بخلاف المسلم قوله وقبل قول صانع اعلم ان المفلس إذا كان صانعا وعين المصنوع أو كان غير صانع وعين القراض أو الوديعة فالمسألة ذات أقوال أربعة الأول لمالك في العتبية عدم قبول تعيينه مطلقا خشية أن يخص صديقه الثاني يقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت