وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرط أن الدين الذي يحل بموته أو فلسه هل يعمل بشرطه أم لا قال الخرشي الظاهر الأول حيث كان الشرط غير واقع في صلب عقد البيع فإن وقع في صلب عقد البيع فالظاهر فساد البيع لأنه آل أمره إلى البيع بأجل مجهول تنبيه دخل في عموم قوله حل به وبالموت ما أجل دين الكراء لدار أو دابة أو عبد حيث كان الكراء وجيبة وإن لم يستوف صاحبه المنفعة فيحل بفلس المكتري أو موته وللمكري أخذ عين شيئه في الفلس لا الموت فإن كان المفلس لم يستوف شيئا من المنفعة فلا شيء للمكري ورد الأجرة إن كان قبضها وإن ترك عين شيئه للفلس حاصص بأجرته حالا وإن استوفى بعض المنفعة حاصص بها كما يحاصص في الموت ويأخذ منابه بالحصاص حالا ويخير في فسخ ما بقي في الفلس فإن أبقاه المفلس رد منابه من الأجرة إن كان قبضها وحاصص به وإلا حاصص بالجميع هذا ما يستفاد من كلام شارح المدونة وهو المشهور اه من الأصل قوله حلف كل أي إذا كان كل من الغرماء غير محجور عليه وأما لو كان منهم ما هو محجور منهم ما هو محجور عليه فقيل بحلف المحجور عليه أوصيه وقيل لا يمين على واحد منهما وقيل يؤخر لرشده ففي ثلاثة أقوال للاندلسيين كذا في بن قوله لاجميع حصته المناسب لاجميع دينه قوله كما هو قول ابن الحكم صوابه ابن عبد الحكم قوله ومن نكل فلا شيء له فلو طلب من نكل من الغرماء العود لليمين فإن كان بعد حلف المطلوب فلا يمكن اتفاقا وإن كان قبل حلفه ففي تمكينه قولان المعتمد عدم التميكن لما يأتي في آخر الشهادات قوله كابن وأخ وزوجة أي لم يظهر بينهم وبينه عداوة وإلا فهم مما لا يتهم عليه قوله الذي حكم به أي وهو