وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ودينهم باق عليه فلهم منعه مما بقي وفاء الدين الذي في الذمة حتى يوفيهم دينهم قوله أو غيرها معطوف على مهر مسلط عليه دين كأن يكون لأخيها مثلا عليه دين فيحطه عنه في نظير الخلع ولو قال أو غيره ويكون المعنى أو تحط عنه دين مهرها أو دين غيره لكان أوضح قوله وأما المرأة المفلسة إلخ هذا مرتب على محذوف تقديره ما تقدم لك من جواز المخالعة مفروض في فلس الرجل المخالع وأما المرأة إلخ قوله فليس لها الخلع أي لأنه تصرف مالي وهي ممنوعة منه قوله لأن لها المحاصصة بمهرها أي لحلول المؤجل وإن لم يطلق وأيضا يخفف عنه أمر النفقة قوله ولا يلزمه العفو على مال أي لأن الواجب فيه على مذهب ابن القاسم إما القصاص أو العفو مجانا وليس للمجني عليه او عاقلته إلزام الجاني بالدية نعم لهم التراضي عليها وأما على مذهب أشهب القائل إن المجني عليه يخير بين الدية والقود والعفو مجانا فمقتضاه أن للغرماء منعه من القصاص ويلزمونه أخذ الدية إلا أن يقال قاعدة المذهب تقتضي جواز قصاصه حتى عند أشهب لقولهم ليس للغرماء جبر المفلس على انتزاع مال رقيقه كذا في الخرشي والحاشية مثل القصاص في النفس جراح العمد التي ليس فيها شيء مقدر وإلا فلهم منعه منه قوله أو ما فيه مال أي كجراحات العمد أي التي فيها مقدر كالجراحات الأربعة الآتية في باب الدماء إن شاء لله تعالى قوله وعتق أم ولده أي التي استولدها قبل التفليس وأما التي أولدها بعد الحجر عليه فإنه يرد عتقها لأنها تباع دون ولدها فائدة لا يقبل منه أنه أحبل أمته قبل الحجر إلا أن يفشو ذلك قيل بين الجيران أو تشهد به النساء كذل في الحاشية قوله وحل به هذا هو الثاني من الأمور الخمسة قوله وبالموت يستثنى من الموت من قتل مدينه فإن دينه المؤجل لا يحل لحمله على الاستعجال قوله ما أجل من الدين أي الذي عليه بدليل قوله واما الدين الذي له قوله وأما الدين الذي له فلا يحل إلخ انظر لو