وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو المشهور أي وهو قول أشهب ورواه عيسى عن ابن القاسم وبه قال ابن حبيب وعلله القاضي في المدونة بأنه مؤتمن عليه ولم يتوثق منه بإشهاد قوله ما لم يفت إلخ ما مصدرية ظرفية معمولة لما فهم من قوله كالشاهد أي والرهن يشهد في قدر الدين مدة عدم فواته في ضمان راهنه إلخ قوله بأن كان قائما أي مطلقا مما يغاب عليه أولا والحاصل ان الصور خمس يكون الرهن شاهدا على قدر الدين في اثنين منها ولا يكون شاهدا على قدره في ثلاث قوله أو فات في ضمان المرتهن وإنما كان شاهدا إذا فات في ضمان المرتهن ولم يكن شاهدا إذا فات في ضمان الراهن لانه إذا فات في ضمان المرتهن يضمن قيمته وهي تقوم مقامه وإذا افت في ضمان الراهن لم يضمن قيمته في ضمان المرتهن يضمن قيمته وهي تقوم مقامه وإذا فات في ضمان لم يضمن قيمته فلم يوجد ما يقوم مقامه فهو كدين عليه بلا رهن فالقول قوله فيه لأنه غارم قوله حلف ان دينه عشرون وأخذه إلخ قال بن فرع انظر إذا قام شاهد وحلف واحد بقدر الدين هل يضم للرهن ويسقط اليمين على المرتهن أو لابد من اليمين مع الشاهد نقل بعضهم عن المتيطي أنه لا يضم له وأنه لابد من اليمين لأن الرهن ليس شاهدا حيقيقا وهو ظاهر اه قوله وإن شهد للراهن الظاهر أن فرع بن المتقدم إليه يأتي هنا أيضا قوله حلف المرتهن واخذه إلخ الصواب وأخذ ما ادعاه وهو العشرون كما أفاده في الأصل قوله ويبدأ المرتهن أي لأن الرهن كالشاهد بقيمته ومن المعلوم أنه لا يبدأ بالحلف