وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا من تقوي جانبه وقيمة الرهن قريبة من دعوى المرتهن فقد تقوى جانبه قوله وأخذه المرتهن في دينه فلو أخذ المرتهن واستحق من يده رجع على الراهن بقيمته وهي خمسة عشر لا بقدر الدين الذي كان يدعيه قوله فإن افتكه بها أخذه هذا قول مالك و ابن نافع خلافا لمن قال إذا أراد الراهن أن يفتكه فلا يفتكه إلا بما قال المرتهن وحلف عليه وهو العشرون والأول هو المعتمد قوله فإن نكلا معا إلخ فإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضي للحالف بما ادعاه قوله فيوم الارتهان أي يوم عقد الرهن ولا شك أن يوم القبض قد يتأخر عن يوم الارتهان قوله وقبل يوم قبضه المرتهن أي لأن القيمة كالشاهد يضع خطه ويموت فيرجع لخطه بشهادته يوم وضعها قوله وقيل يوم التلف أي لأن عينه كانت شاهدة وقت التلف