وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف الأصل فعليه البينة قوله ووزع المقبوض على الدينين معا وظاهره حل الدينان أو حل أحدهما أو لم يحلا اتحد أجلهما أو اختلف وهو كذلك وتفصيل اللخمي ضعيف قوله فإنه يوزع في الصورتين بعد حلفهما موضوع المسألتين أنهما إن اتفقا في حصول البيان ولكن اختلفا في تعليقه هل هو دين الأصالة أو الحمالة وأما لو اختلفا في التبدئة عند القبض فإن المقبوض يوزع عليهما من غير حلف كما أفاده شيخ مشايخنا العدوي قوله ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء وانظر هل لابد من أيمانهما كتجاهل المتبايعين الثمن أو لا قال الشيخ سالم السنهوري لم أر فيه نصا والظاهر أنه مثله كما قال شيخ مشايخنا العدوي ومفهوم قوله فإن تجاهلا انه لو جهله أحدهما وعلمه الآخر حلف العالم على مادعى فإن نكل فالرهن بما فيه قوله في قدر الدين أي الذي رهن فيه لأن المرتهن إنما أخذه وثيقة بحقه ولا يتوثق إلا بمقدار دينه فأكثر قال ح وسواء أنكر الزائد بالكلية أو أقر به وادعى أن الرهن في دونه فإذا قال الراهن الدين المرهون فيه دينار وقال المرتهن ديناران صدق من شهد له الرهن بيمينه فإن كانت قيمته دينارا صدق الراهن أو دينارين أو دينارين صدق المرتهن قوله أي ليس الدين كالشاهد في قدر الرهن أي وسواء كان الرهن قائما أو فائتا فإذا دفع له ثوبين وتنازعا في ان كليهما رهن أو أحدهما وديعة فالقول للمترهن ولايكون الدين شاهدا في قدر الرهن قوله هذا