وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وما قال أشهب أصل يخرج عليه كل ما فعل لغرض فلم يتم قوله ولابد في الثانية أي وهي قوله أو يدعوه لأخذه قوله وإما إحضاره أي وهي المسألة الأولى قوله فجميع الرهن فيما بقي أي لأن كل جزء منه رهن بكل جزء من الدين ولأنه قد تحول عليه الأسواق فليس للراهن أخذ شيء منه وكما أن جميع الرهن يبقى فيما بقي من الدين لو استحق بعض الرهن متحدا أو متعددا كان ما بقي رهنا في جميع الدين عكس مسألة المصنف فإن كان الرهن فيما ينقسم قسم وبقي نصيب الراهن رهنا وإلا بيع جميعه كغيره من المشتركات التي لا تنقسم إذا طلب أحد الشريكين البيع فإن استحق كله قبل قبضه فإن كان معينا خير المرتهن بين فسخ البيع وإمضائه فيبقى الدين بلا رهن كبعد القبض إن غره الراهن وإلا بقي الدين بلا رهن وإن كان غير معين بعد قبضه جبر على حلفه على الراجح ولا يتصور استحقاقه قبل قبضه قوله إلا أن يتعدد الراهن أي كما لو رهن زيد وعمرو دارا يملكانها من بكر فكل من قضى دينه مكن من حصته وإن لم تكن تلك الحصة تقبل القسمة فتقييد الشارح بقوله إن كان ينقسم لايسلم قوله أو يتعدد المرتهن أي كما لو رهن زيد عمرا وبكرا رهنا وفي أحدهما حقه كان له أخذ حصته من الرهن إذا كان ينقسم وإلا كانت تلك الحصة أمانة عند المرتهن الثاني أو يجعل الرهن كله تحت يد أمين ولا يمكن الراهن منه لئلا يبطل حوز رهن الثاني ومثال تعدد الراهن والمرتهن رجلان رهنا دارا لهما من رجلين فقضى أحدهما حصته من الدين كان أخذ حصته من الرهن قوله لمدعي نفي الرهنية أي بيمين لقاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر فمدعي نفي الرهينة هو المنكر لتمسكه بالأصل فعليه اليمين ومدعي الرهنية هو المدعي لتمسكه