وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله إلا أن تكذبه أي إلا أن تكذب من لاضمان عليه من أمين ومرتهن والمراد بالبينة العدول وأما تكذيب غير العدول فلا يعتبر والتكذيب إما صريحا كدعواه انها ماتت يوم السبت مثلا فقالوا رأيناها بعد ذلك اليوم وإما ضمنا كقول جيرانه المصاحبي في السفر لم نعلم بذلك ومفهوم تكذبه أنه لو صدقه العدول كقولهم إن هذا الرجل كان معه دابة وماتت ولكن لا ندري هل هي دابة الرهن أو غيرها فإنه لايضمن وأولى إذا قالوا إنها دابة الرهن لكن في الأولى لابد من حلفه إنها هي دون الثانية قوله في ضمانه وعدم ضمانه أي في الصور التي يضمن فيها والصور التي لا يضمن فيها فحيث قلنا بالضمان فلا بد من حلفه سواء كان متهما أم لا فإن حلف غرم القيمة أو المثلى وإن نكل حبس فإن طال حبسه فإن طال حبسه دين وغرم القيمة أو المثل فأمره بالحلف مع تضمينه مخافة أن يكون أخفاه وأما في الصور التي لاضمان فيها فحلفه أولوي إلا أنه فيما لايغاب عليه بحلف مخافة أن يكون أخفاه فإن نكل حبس فإن طال حبسه دين ولا غرم عليه فيها وما ذكره الشارح من حلف المرتهن في المسائل التي لاضمان عليه فيها أحد الأقوال ثلاثة حلفه مطلقا متهما أولا عدم حلفه مطلقا ثالثها يحلف المتهم دون غيره وحلفه في المسائل التي لاضمان عليه فيها مفروض في غير ما ثبت تلفه بالبينة وإلا فلا يمين لعدم التهمة قوله واستمر الضمان عليه إن قبض الدين إلخ يعني أن الرهن إذا كان مما يضمن بأن كان مما يغاب عليه فإن ضمانه من المرتهن ولو قبض دينه من الراهن أو وهبه له لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يسلمه لربه ولا يكون ذلك الرهن عند المرتهن بعد براءة ذمة الراهن كالوديعة وقول المصنف أو وهب أي هبة يبرأ بها المدين الذي هو الراهن بأن وهب الدين له لأنه إذ وهب الدين لغير المدين صار من عنده الرهن أمينا على الرهن لا مرتهنا وحينئذ فلا يضمن قال ح وإذا وهب المرتهن الدين للراهن ثم تلف الرهن فضمنه قيمته كان للمرتهن إبطال الهبة إذا حلف أنه إنما وهبه الدين لأجل أن يبرىء ذمته من الرهن ويلزم الراهن غرم الدين ويتقاصان فإن فضل عند أحدهما للآخر شيء دفعه له قال أشهب قال شيخ مشايخنا العدوي