وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وضمن الرهن مرتهن أي ضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما إن ادعى تلفه أو ضياع أو رده وهل تعتبر القيمة يوم التلف أو الضياع أو يوم الارتهان قولان ورفق بعضهم بين القولين بأن الأول فيما إذا ظهر عنده يوم ادعاء التلف والثاني فيما إذا لم يظهر من يوم قبضه حتى ضاع قوله لا إن كان بيد أمين أي وإلا كان الضمان من الراهن قوله أو كان مما لا يغاب عليه اعلم أن مثل الرهن في التفرقة بين ما يغاب عليه وما لايغاب عليه باب العواري وضمان الصناع والمبيع بخيار ونفقة المحضون إذا دفعت للحاضن والصداق إذا دفع للمرأة وحصل فسخ أو طلاق قبل الدخول وما بيد الورثة أذا طرأ دين أو وارث آخر والمشتري من غاصب ولم يعلم بغضبه والسلعة المحبوسة أو للإشهاد كذا في حاشية الأصل قوله كالحيوان أي والعاقر ومن ذلك السفينة الواقفة في المرسى فإذا ادعى ضياع ما لايغاب عليه أو تلفه أو رده فإنه يصدق ولا ضمان عليه مال لم يكن قبضه ببينة مقصودة للتوثق وإلا فلا يصدق كما في ح نقله محشي الأصل قوله ولا ينفعه شرطها أي بل هو مما يقوي التهمة قوله أو علم احتراق محله إلخ هذا دخل في حيز المبالغة على الضمان لاحتمال كذبه خلافا لفتوى الباجي القائل إذا علم احتراق محل الرهن المعتاد وضعه فيه وادعى المرتهن انه كان به فلا ضمان عليه وأما لو ثبت أنه كان به فإنه تبعا لشيخه العدوي قوله إلا ببقاء بعضه لم يحرق اعلم أن الرهن إذا كان متحدا كفى الإتيان ببعض منه محرقا وإن كان متعددا فلا بد من الإتيان ببعض كل واحد منه محرقا قوله بقي البعض بلا حرق أي أو لم يبق على فتوى الباجي قوله فلا ضمان ولو اشترط ثبوته كرر قوله فلا ضمان لأجل المبالغة وفي هذا التركيب ركة لا تخفى