وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعليه لو بيع الرهن بخمسة عشر والدين عشرة فإن الخمسة الفاضلة تكون أسوة الغرماء ويتبع ذمته بما بقي وشارحنا اختار من التأويلين الطريقة الأولى قوله ويكون الرهن بالنفقة أي في النفقة فالباء بمعنى في والمعنى يكون الرهن مرهونا في النفقة وليس المراد حصر النفقة في الرهن كالضالة لانه هنا إذا لم يف الرهن اتبع الذمة قوله والإنفاق عليه معطوف على سقيه مسطل عليه عدم قوله فانفق الراهن صوابه المرتهن تأمل قوله بدأ بالثمر قال عب معنى التبدئة بما أنفق ان ما أنفقه يكون في ثمر الزرع والثمرة وفي رقاب النخل فإذا سأوى ما ذكر النفقة أخذها المرتهن وإن قصر ذلك عن نفقته لم يتبع الراهن بالزائد وضاع عليه وكان أسوة الغرماء بدينه بخلاف المسألة المتعلف إنفاقه فيها فيها بذمة الراهن فإن فضل شيء عن نفقته بدا بها في دينه فإن فضل شيء كان للراهن اه أي والموضوع انه جعل النفقة في الرهن والباء في بالثمر وفي بحب الزرع بمعنى في والباء في النفقة للتعدية قوله التي صرفها الراهن صوابه المرتهن قوله ولا تكون النفقة في ذمة الراهن الفرق بينه وبين النفقة على الحيوان والعقار أن المرتهن دخل على الإنفاق عليها فإذا لم يشترط كون الرهن رهنا به كان سلفا منه للراهن بخلاف هدم البئر ونحوه فإنه غير مدخول عليه ولما كان إحياء الزرع ونحوه إنما يحصل على إنفاق بدا به على دين الرهن فإن أنفق بإذن الرهن أو بدون علمه فالنفقة في ذمة الراهن كذا في الأصل قوله وأما إذا اشترط في العقد جبر استشكل جبره بأن الشخص لا يجبر على إصلاح شيئه وأجيب بأنه إنما جبر لتعلق حق المرتهن به