وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه ليس للأمين الذي امن على حوز الرهن أو بيعه إيصاء بالرهن عند سفره أو موته لأن الحق في ذلك للمرتهنين وهما لم يرضيا إلا بأمانته لا أمانة غيره ومثل الأمين القاضي فليس له الإيصاء بالقضاء وكذا الوكيل ولو مفوضا ومقدم القاضي بخلاف الخليفة والوصي والمجبر وأمام الصلاة والمثام من طرف السلطان وناظر الوقف فلكل واحد الاستخلاف على منصبه والمراد بالناظر الذي له جعل له الواقف لاإيصاء به وإلا فهو كالقاضي كما في عب قوله لابد من يمين الاستظهار في ح عن ابن رشد الذي جرى به العمل ان القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن إذا غاب أو مات حجتى يثبت عنده وملك الراهن له وتحليفه مع ذلك أنه ما وهب دينه ولا قبضه ولا أحال به أنه باق عليه إلى حين قيامه قوله فلا يصدق في التسليم أي وأما في أصل البيع وقدر ما باع به فمصدق لأنه وكيل في ذلك والموضوع انه مأذون في العقد أو بعده قوله ورجع المرتهن على الراهن بنفقته أي التي شأنها الوجوب على المالك لو لم يكن المملوك رهنه بدليل أن من أنفق على شجر خيف عليه فإنه يبدأ بالنفقة ولا تكون في الذمة وقال ر وهذا الحمل صواب ويؤخذ من التقرير المذكور ان العقار كان لشجر لا كالحيوان لأن نفقته غير واجبة وقيل إن العقار كالحيوان لأن لما رهنه وهو عالم بافتقاره للإصلاح فكأنه أمره بالنفقة فيرجع بها في ذمته وهذا هو الفرق بين ماهنا وبين الأشجار قوله ولو لم يأذن له في الإنفاق رد لوم قول أشهب إن نفقته على الرهن إذا لم يأذن له فيها تكون في الرهن مبدأ بها في ثمنه قوله ويكون مقدما على الغرماء إلخ فإن زادت النفقة على قيمة الضالة فلا ترجع بتلك الزيادة على ربها وضاعت عليه والفرق بين الضالة والرهن أن الضالة لا يعرف صاحبها حين الإنفاق عليها بخلاف الرهن فإن صاحبه معروف حين الإنفاق عليه فلو شاء طلبه بالنفقة عليه فإن امتنع أو غاب للحاكم قوله إلا أن يصرح الحاصل أن أحوال الإنفاق على الرهن ثلاث الأولى أن يقول الراهن للمرتهن أنفق على الرهن وفي هذه الحالة النفقة في الذمة قطعا الثانية أن يقول أنفق عليه وهو رهن في النفقة فالرهن في هذه الحالة رهن في النفقة اتفاقا الثالثة أن يقول أنفق على أن نفقتك في الرهن وفي هذه الحالة تأويلان ومثلها عند خليل أما إذا قال أنفق ونفقتك في الرهن فقيل يكون رهنا فيها لأنه من الصريح وقيل لا يكون رهنا فيها