وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحرية أي للحوقه ومحل انعقاده على الحرية إن كان الأحرا وإلا فلا يكون الولد خيرا من أبيه قوله فلا قيمة له أي فلا ثمن له يدفع في الرهن قوله وترجع لربها مع ولدها أي فتقوم مع ولدها ليعرف نقصها فإذا وطئها وولدت وكان الوطء ينقصها عشرة قوم الولد فإن كانت قيمته عشرة جبر النقص به وإن كانت قيمته أقل رجع على الواطئ بالباقي وإن زادت قيمته فلا يرجع المرتهن بتلك الزيادة قوله وللأمين إلخ أيو سواء كان الرهن في دين بيع أو قرض قوله ولو في العقد أي ولو في صلب العقد وهذا بخلاف المرتهن فلا يجوز له البيع إلا إذا كان الإذن بعده لان الأمين وكيل محض بخلاف المرتهن فإنه ربما يتوهم أن الإذن الواقع في العقد كالإكراه لضرورته فيما عليه من الحق فإذنه كلا إذن فتأمل قوله سواء أذن له في بيعه قبل الأجل إلخ كلام ركيك كما لا يخفي والمناسب أن يجعله دخولا على المبالغة بأن يقول هذا إذا أذن بعد العقد في الأجل أو بعد ولو في العقد فتأمل قوله لم يجز له البيع أي ولا بد من إذن الحاكم لما يحتاج إليه من إثبات الغيبة أو العسر أو المطل كما يأتي قوله إن أذن له بعده أي وأما إن أذن الراهن للمرتهن في حال العقد فيمنع ابتداء لأنها وكالة اضطرار قوله لم يجز البيع في الصور الخمس أي وهي الإذن للأمين في العقد أو بعده مع التقييد فيهما والإذن للمرتهن في العقد قيد أم لا وبعده وقيد وحاصل الفقه أن الراهن أما أن يأذن ببيع الرهن للأمين أو للمرتهن في نفس العقد أو بعده وفي كل أما أن يطلق أو يقيد فالصور ثمان فإن وقع منه الإذن للأمين في العقد أو بعده واطلق جاز له البيع بلا إذن وإن قيد فلابد من الرفع وإن وقع منه الإذن للمرتهن بعد العقد وأطلق جاز له البيع بلا إذن وإن قيد فلا بد من الرفع وإن أذن له في حالة العقد فلا بد من الرفع قيد أو أطلق قوله مضى بيعه أي في الصور الخمسة قوله وإن لم يجز ابتداء محل المنع إذ لم يكن المبيع تافها ولم يخش فساده وإلا جاز قطعا كذا في الأصل