وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا باعه بمثل الدين في مضي البيع قوله ولا يلزمه في الرابعة إلخ يعني بالرابعة كون الدين عرضا من بيع قوله لأن الأجل فيه من حقهما على للنفي الذي هو عدم اللزوم قوله بخلاف العرض من قرض أي وبخلاف العين مطلقا كما تقدم ذلك في باب القرض قوله من حق المفترض فقط أي ومن حق ما كانت عليه العين لو من بيع قوله فإن وفي أي كما في الصورة الرابعة قوله وإلا أتبعه بالباقي أي كما في الصور الثلاث قوله ومنع عبد من وطء أمته حاصله ان السيد إذا رهن امة عبده وحدها أو رهنها معا فإن العبد يمنع من وطئها كان مأذونا له في التجارة أم لا لان رهنها وحدها أو معه يشبه الانتزاع من السيد لها لأن المرتهن منهما معرض للبيع وحيث بيع العبد دون ماله أو الأمة دون مالها حرم وطؤه إياها ولكنه إن تعدى ووطئ فلا يحد لأن يشبه الانتزاع وليس انتزاعاص حقيقيا لأن المشهور أنه إذا افتكها السيد من الرهن لا يمنع وطء العبد لها للملك السابق على الرهينة ولو كان انتزاعا حقيقيا لافتقر لتمليك ثان قوله وكذا زوجته إلخ أي ولو كانت مملوكة للسيد لان الرهن لا يبطل النكاح للسيد انتزاع الزوجة من عبده كما لو باعها السيد فلا يكون البيع والرهن مانعا من وطء الزوجة قوله إذ لا شبهة له فيها أي لأن وطأه لها زنا محض ولو ادعى لجهل ولو أتت بولد يكون رهنا مع أمه قوله بجواز إعاردة الفروج فعطاء احد المجتهدين يقول بجواز إعارة فروج الأماء للأجانب وإن كان قولا أجمعت المذاهب الأربعة على خلاف فيراعي لدرء الحدود قوله لأنه لم يثبت نسبه له لكنه لو كان الولد أنثى لحرم على الواطىء نكاحها لقول خليل فيما تقدم وحرم أصوله وفصوله وإن خلقت من مائه قوله إذذ لو أذن له فيه كانت به أم ولد محل هذا إذا كانت غير متزوجة وإلا حد ولا تصير به أم ولد قوله لأن حملها انعقد على