وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن انكر الورثة حتى تعاين البينة الحوز اه كما في بن وبهذا المحذوف تستقيم العبارة ووجه كون هذا النص فيه الدليل لكل منهما أن قوله حتى تعاين البينة الحوز يحتمل حقيقة الحوز بان تعاين البينة أن ذلك الشيء الموهوب أو المتصدق به أو المرهون في حوز الشخص المعطى بالفتح قبل المانع ويحتمل أن المراد بالحوز التحويز أي التسليم كما هو المتبادر من المعاينة قوله وهذا لم يفت بعد هذه العبارة في نسخة المؤلف فإن يبدأ إلخ وصوابه فإن فات بيد مشتريه قوله الأول لابن أبي زيد إلخ اعلم أن محل الخلاف في بيع الراهن الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو القرض والحال أن الراهن البائع سلم الرهن المبيع للمشتري فإن لم يسلمه له كان للمرتهن منعه من التسليم ولو أتاه برهن بدله لان العقدج وقع على عينه فإن خالف الراهن وسمله للمشتري كان للمرتهن فسخ العقد الأصلي المشترط فيه الرهن وأما إن كان غير معين وباعه الراهن قبل أن يقبضه المرتهن فللمرتهن أيضا منع الراهن من تسليمه للمشتري حتى يأتيه ببدله وأما لو كان الرهن متطوعا به بعد العقد وباعه الراهن قبل أن يقبضه المرتهن فإنه يمضي بيعه وهل يكون ثمنه رهنا أو يكحون للراهن ويبطل الرهن من أصله خلاف مخرج على الخلاف في بيع الهبة قبل قبضها نبعد علم الموهوب له في مضي البيع ويكون الثمن المعطى بالكسر أو للمعطى بالفتح كما سيأتي قوله وهذا كله إن دفع السلعة أي المبيعة في مسألة البيع قوله أو السلف أي في مسألة القرض قوله أو الدين عرض مراده بالعرض ما قابل العين فيشمل الطعام قوله في الصور الثلاث أي وهي ما إذا كان الدين عينا مطلقا من بيع أو قرض أو عرضا من قرض قوله في الصور الأربع أي وهي ما إذا كان الدين عينا مطلقا أو عرضا من قرض أو من بيع قوله إن لم يكمل أي وأما لو كمل له فحكمه حكم ما