وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلاف الصواب والمناسب حذف قوله فيه لما فيه من الركة ثم هذا كله في أخذ المرتهن المنفعة التي هي ليست من جنس الدين وأما لو شرط المرتهن أخذ الغلة التي هي من جنس الدين من دينه فإن لم يؤجل لذلك أجلا جاز في القرض ومنع في البيع لأن القرض يجوز فيه الجهل بالأجل دون البيع وإن أجل ذلك بأجل معلوم فإن دخلا على أنه إن بقي شيء من الدين بعد الأجل يوفيه الراهن من عنده أو من ثمن الرهن جاز ذلك في البيع والقرض وإن دخلا على أن الفاضل من الدين بعطيهمنع ذلك في البيع والقرض وإن ذخلا على أن الفاضل من الدين يترك للمدين جاز في القرض دون البيع كذا في حاشية الأصل قوله لأنها شهادة على فعل نفسه أي الذي هو الحوز والشهادة على فعل النفس لا تعتبر لأنها دعوى ويستفاد من التعليل المذكور أن شهادة القباني من التعليل المذكور أن شهادة القباني بأن وزن ما قبضه فلان كذا لا تقبل لأنها شهادة على على فعل النفس بخلاف ما إذا شهد أن فلانا قبض ما وزنه فإنه يعمل بشهادته فإن شهد بهما معا فالظاهر البطلان لأن الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها حيث كان بطلان بعضهما للتهمة كما هنا ومحل بطلان شهادة القباني إذ شهد بالوزن ما لم يكن مقأما من طرف السلطان أو نائبه كالقاضي كما بمصر وإلا عمل بشهادته كما استظهره الأجهوري والظاهر أن تابع المقام من القاضي مثله قوله والقبض من الراهن عطف تفسير على التحويز قوله حتى تعاين البينة الحوز هنا حذف من أصل النص سقط من المؤلف فإن كلام المدونة وشهد عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك