وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحدة وهي ما إذ اشترطت وكانت معينة قوله حتى لم يقدر أحد المناسب حتى لا يقدر قوله على أن يزرع الأرض إلخ مسألة رهن الأرض والحائط هي المسماة بين الناس بالغاروقة وهي ممنوع مطلقا ولو شرط المنفعة في مدة معينة لأنها في قرض لا بيع ولا ينفعه أن يقول وهبتك المنفعة ما دامت دراهمك علي لأنها حيلة باطلة عندنا وهي من الربا فيجب على واضع اليد على الطين في نظير دراهمه الإقلاع عنه وتركه لصاحبه والاستمرار عليه محرم ولكن إذا وقع وزرع الأرض يكون الزرع لع وعليه أجرة مثل الأرض لصاحبها فيقاصصه بها من أصل الدين الذي عليه فإن كان يدفع الخراج للملتزم وكان قدر أجرة الأرض لا يلزمه أجرة لربها كما قرره الأشياخ قوله إلى أنه إذا رد إلخ أي أراد الرد قوله المعينة بزمن أو عمل إلخ مفهومه أن غير المعينة لايجوز وعلة المنع في صور القرض اجتماع السلف والإجارة وفي صور البيع اجتماع البيع والإجارة المجهولة الأجل قوله على أن تحسب من الدين مطلقا إلخ هذا الإطلاق فاسد كما يستفاد من حاشية الأصل لأن الجواز مخصوص بما إذا اشترطت ببيع وعينت وكانت تفي بالدين أو يشترط تعجيل ما بقي وأما إن كان الباقي يدفع له فيه شيئا مؤجلا فممنوع لفسخ ما في الذمة في مؤخر وإن كان يترك للراهن جاز إلا إذا كان اشتراط الترك في صلب العقد فلا يجوز للغرر إذ لا يعلم ما يبقى وأما الصور السبع فالمنع فيها مطلقا أخذت مجانا كما تقدم أو لتحسب من الدين كما هنا قوله وكذا إذا وقعت بعد العقد إلخ فيه نظر فإنهم ذكروا أنها تجري على مبايعة المديانم فإن كان فيها مسامحة وإلا فقولان بالحرمة والكراهة قوله بخلاف التطوع بها بعد العقد معناه التبرع بها من غير أن تحسب من الدين فلا يناقض ما قبله قوله نعم في القرض إلخ استدراك على الجواز الذي أفاده الإطلاق لما علمت من أنه