وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله جنين أي لأنه كالجزء منها فدخوله هنا كالبيع ابن المواز ولو شرط الراهن عدم دخوله لم يجز لانه شرط مناقض لمقتضي العقد لكونه بمنزلة الجزء من أمه قوله وأولى إن حملت به بعد وجه الأولوية انه بعد الرهن يكون جزءا منها وقد تعلق بها الرهن بخلافه قبل فقد يتوهم أنه ذات مستقلة قوله بالخاء المعجمة وبعضهم ضبطه بالحاء المهملة قوله وهو المسمى بالفسيل أي ويسمى بالودي قوله لا تندرج ثمرة فيه ثمرة على رؤوس الشجر هذكا نسخة المؤلف والمناسب حذف لفظ ثمرة التي زادها الشارح لان الكلام يتم بدونها قوله ولم يجعلها ابن القاسم كالصوف التام أي حيث طابت والفرق بينها وبين الصوف أنها تترك لتزداد طيبا فهي إلى لا رهن والصوف لا فائدة في بقائه بع تمامه بل في بقائه تلف له وهذا الفرق ذكره ابن يونس وهو منقوض بالثمرة اليابسة قوله بيع وإجارة أي لان السلعة المبيعة بعضها في مقابلة ما يسمى من الثمن وبعضها في مقابلة المنفعة والأول بيع والثاني إجارة ومحصله ان تلك المنفعة لم تضع على الرهن بل وقعت جزءا من ثمن السلعة التي اشتراها قوله وكذا يمتنع التطوع إلخ أي لانها هدية مديان فلذلك منعت في البيع والقرض وهو بيان لمفهوم الموضوع قوله فعلم أنها إلخ حاصله ان منفعة الرهن أما أن تكون مدتها معينة أو غير معينة وفي كل إما ان يشترطها المرتهن أو يتطوع بها الراهن عليه وفي كل أما أن يكون الرهن في عقد بيع أو قرض فأخذ المرتهن أو يتطوع بها الراهن عليه وفي كل أما أن يكون الرهن في عقد بيع أو قرض فأخذ المرتهن لها في رهن القرض ممنوع في صوره الأربع وهي معينة أم لا مشترطة أو متطوع بها وفي رهن البيع في ثلاث إذا كان متطوعا بها معينة ام لا أو مشترطة ولم تعين والجواز في