وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل هو مستقل بالتصرف ولو كان مشاركا لأبيه في الأموال قوله أو ورق شمل المدبر ولو مرض السيد والمعتق لأجل ولو قرب الاجل وشمل القن المأذون له في التجارة قوله كأن يعاقده صورتها أن يقول شخص لآخر خذ هذا الشيء عندك رهنا على ما أقترضه منك أو على ما يقترضه منك فلان أو على ثمن ما تبيعه لي أو لفلان والرهن على هذه الكيفية صحيح لازم لأنه ليس من شرط صحة الرهن أن يكون الدين لازما قبل الرهن لكن لا يستمر لزومه إلا إذا حصل بيع أو قرض في المستقبل فإن لم يحصل كان له أخذ رهنه قوله أو دابته مثلا دخل الغلام قوله المؤجر بالكسر أي المستأجر قوله ويدفع رهنا للمعير في قيمته أي وأما دفعه رهنا على ان يأخذ منه ذات الشيء المعار فلا يصح كما إذا باع دابة معينة أو أعارها وأخذ المشتري من البائع أو المعير من المستعير رهنا على أنها إن استحقت أو ظهر بها عيب أو أتلف المستعير العارية اتى له بعينها من ذلك الرهن فلا يصح لاستحالته عقلا قوله وأما من المكاتب فيصح وعليه إذا بقي على المكاتب شيء ولم يأت به بيع الرهن فيما بقي من نجوم الكتابة قوله لا إن لم يتم أي فلا يندرج في عقد الرهينة وللراهن أخذه بعد تمامه وذلك أن غير التام بمنزلة الغلة وهي لاتندرج