وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العكس جاء في محل فرد إلخ لا مفهوم له فقد يفرض في أمة حامل وهبها سيدها واستثنى حملها ثم إن الموهوب له أعتقها فتصير حرة حاملة برقيق لكون الحمل باقيا لى ملك الواهب قوله لطالبل حوزه أس وسواء جرت العادة بوضعه عند المرتهن أم لا خلافا لقول اللخمي إذا كانت العادة تسليمه للمرتهن كان القول لمن دعى إليه لان كالشرط وإلا فالقول لطالب الأمين ومحل هذا الخلاف إذا دخلا على السكوت وأما لو امتنع المرتهن عند العقد من قبضه ولو كانت العادة وضعه عنده اتفاقا كذا في بن قوله فيقدمه فإن استويا في الصلاحية خير الحاكم قوله فأسلمه للراهن هكذا نسخة المؤلف وصوابه فإن سلمه لأنه تفصيل بعد إجمال قوله ضمن للمرتهن الدين أي تعلق به الضمان بحيث إذا تلف يضمن قيمته أو مثله وليس المراد أنه يضمنه بالفعل ولو كان باقيا غاية ما هناك برد فعله قوله وإن زادت على الدين إلخ سكت عما إذا كانت القيمة أقل من الدين والحكم أن يحط عن الراهن من الدين بقدر قيمة الرهن ولا غرم على الامين في هذه الحالة ثم إن محل تضمين الأمين الزيادة إذا سلم الرهن للمرتهن بعد الأجل أو قبله ولم يطلع الراهن على ذلك حتى حل الأجل وأما إن علم به قبل الأجل فإن للراهن أن يغرم القيمة أيهما شاء لأنهما متعديان عليه هذا بأخذه وهذا بدفعه وتوقف تلك القيمة على يد أمين غيرهما للأجل وللراهن أن يأتي كالأول ويأخذ القيمة قوله إلا أن تقوم بينة إلخ الحق أن الأمين يغرم تلك الزيادة ويرجع بها على المرتهن كان الرهن مما يغاب عليه أو لا قامت بينة على هلاكه بدون تفريط أنم لا وذلك لأن الأمين متعد بالدفع للمرتهن والمرتهن متعد بأخذه كذا في حاشية الأصل تبعا ل بن والحاشية وييد هذا النقل قول الشاح بعد ذلك قال أبو الحسن إلخ قوله المنعزل المراد به ما ليس تحت الحجر